جميع التشريعات

مرسوم رقم 2089 18/10/1971

تحديد أيام التدريس الفعلي في المدارس الرسمية

النوع
مرسوم
الرقم
2089
التاريخ
18/10/1971
الجريدة الرسمية
العدد 86, 28/10/1971, ص. 1498-1499
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 4892 تاريخ 27/08/2010 (Arts. 1, 2, 3)
مرسوم رقم 6156 تاريخ 08/10/1973 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2089 تاريخ 18/10/1971
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 134 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بشروط التعيين في وزارة التربية

بناء على المرسومين رقم 25 تاريخ 6/2/53 ورقم 2869 تاريخ 16/12/59 , المتعلقين بتنظيم وزارة التربية الوطنية.

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بقراره رقم 288 تاريخ 19/8/71

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/9/1971

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 4892 / 2010 )

يعين الحد الادنى لعدد ايام التدريس الفعلي في المدارس الرسمية خلال السنة الدارسية بماية وسبعين يوما.

تدخل ضمن هذا العدد الايام المخصصة للامتحانات المدرسية خلال السنة الدارسية وفي نهايتها.

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 4892 / 2010 )

تبدأ السنة الدراسية في مؤسسات التعليم الرسمي كافة (باستثناء الجامعة اللبنانية والمعاهد والمدارس الفنية) وفي مراحلها المختلفة من رياض الاطفال والتعليم الاساسي والتعليم الثانوي، في الاول من شهر أيلول من كل عام، وتنتهي في الاسبوع الاخير من حزيران من العام الذي يليه، على أن يراعى عدد الايام الدراسية المنصوص عنها في المرسوم رقم 2089/71 .

تخصص الفترة الاولى من السنة الدراسية ولغاية التاسع عشر من ايلول على الاكثر لاعمال التسجيل وتحضير الكتب، وتحدد مدة هذه الفترة كما يحدد موعد بدء الدروس في كل مرحلة تعليمية بموجب مذكرة تصدر عن المدير العام للتربية، الذي يصدر ايضا مذكرة اخرى لتحديد تاريخ انتهاء العام الدراسي على ضوء أحكام المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم. يمكن وبعد بدء الدروس في الموعد الذي يتحدد له في كل مرحلة تعليمية، الاستمرار بتسجيل التلامذة لفترة اضافية لا تتجاوز العاشر من تشرين الاول، وذلك بموجب قرار يصدره وزير التربية والتعليم العالي لهذه الغاية.

المادة 3

(عدلت بموجب مرسوم 4892 / 2010 )

يُحدد بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على اقتراح المدير العام للتربية ورئيس المركز التربوي للبحوث الانماء، عدد الحصص في كل مرحلة من مراحل التعليم ومدة كل حصة في كل منها.

المادة 4

بالاضافة الى التعطيل الاسبوعي العادي في مؤسسات التعليم الرسمي, تحدد العطل المدرسية الاخرى بقرار من وزير التربية على الا تتجاوز الثلاثين يوما في مجموع عدد ايامها, بما فيها ايام الاعياد الرسمية, ولا يسمح بنقل اي عيد رسمي يصادف حصوله يوم عطلة عادية الى يوم اخر.

المادة 5

تلغى جميع الاحكام التي تتعارض مع مضمون هذا المرسوم.

المادة 6

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تشرين الاول سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: نجيب ابو حيدر