النص الكامل

مرسوم رقم 2089 تاريخ 18/10/1971 نافذ

المادة 4

المادة 4

بالاضافة الى التعطيل الاسبوعي العادي في مؤسسات التعليم الرسمي, تحدد العطل المدرسية الاخرى بقرار من وزير التربية على الا تتجاوز الثلاثين يوما في مجموع عدد ايامها, بما فيها ايام الاعياد الرسمية, ولا يسمح بنقل اي عيد رسمي يصادف حصوله يوم عطلة عادية الى يوم اخر.

المادة 4 من مرسوم رقم 2089 تاريخ 18/10/1971 https://lebaneselegislation.com/ar/law/205761/article/4/