جميع التشريعات

مرسوم رقم 9127 07/10/1974

تعديل الجدول (ب ) من المادة 30 من المرسوم رقم 15599 تاريخ 21-9-1970 المتضمن تحديد تعويضات قوى الأمن الداخلي

النوع
مرسوم
الرقم
9127
التاريخ
07/10/1974
الجريدة الرسمية
العدد 86, 28/10/1974, ص. 1450
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9127 تاريخ 07/10/1974
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل الجدول (ب ) من المادة 30 من المرسوم رقم 15599 تاريخ 21 ايلول سنة 1970 على الوجه التالي: آ- تضاف كلمة "بحري" في اخر حقل اصحاب الاستحقاق للبدلات المتوسطة في الفئة الثانية. ب - يضاف التعويض التالي في اول الحقل المخصص للبدلات العالية: الاختصاص الفئة - الثانية النوع - البدلات العالية اصحاب الاستحاق - عناصر قطعات الطوارىء - المغاوير المبلغ الشهري 50 ل.ل. ملاحظـــــات مهما بلغت المدة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ نشره

بعبدا في 7 تشرين الاول سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الداخلية الامضاء: بهيج تقي الدين