All legislation

مرسوم Decree No. 9127 07/10/1974

تعديل الجدول (ب ) من المادة 30 من المرسوم رقم 15599 تاريخ 21-9-1970 المتضمن تحديد تعويضات قوى الأمن الداخلي

Type
مرسوم · Decree
Number
9127
Date
07/10/1974
Official Gazette
Issue 86, 28/10/1974, p. 1450
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9127 تاريخ 07/10/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل الجدول (ب ) من المادة 30 من المرسوم رقم 15599 تاريخ 21 ايلول سنة 1970 على الوجه التالي: آ- تضاف كلمة "بحري" في اخر حقل اصحاب الاستحقاق للبدلات المتوسطة في الفئة الثانية. ب - يضاف التعويض التالي في اول الحقل المخصص للبدلات العالية: الاختصاص الفئة - الثانية النوع - البدلات العالية اصحاب الاستحاق - عناصر قطعات الطوارىء - المغاوير المبلغ الشهري 50 ل.ل. ملاحظـــــات مهما بلغت المدة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ نشره

بعبدا في 7 تشرين الاول سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الداخلية الامضاء: بهيج تقي الدين