المادة 1
مادة 1: عدل الجدول (ب ) من المادة 30 من المرسوم رقم 15599 تاريخ 21 ايلول سنة 1970 على الوجه التالي: آ- تضاف كلمة "بحري" في اخر حقل اصحاب الاستحقاق للبدلات المتوسطة في الفئة الثانية. ب - يضاف التعويض التالي في اول الحقل المخصص للبدلات العالية: الاختصاص الفئة - الثانية النوع - البدلات العالية اصحاب الاستحاق - عناصر قطعات الطوارىء - المغاوير المبلغ الشهري 50 ل.ل. ملاحظـــــات مهما بلغت المدة