المادة 4
مادة 4: يمكن الاشتراك في هذه النشرة لقاء بدل سنوي قدره خمس عشرة ليرة لبنانية ويباع العدد الواحد منها بمبلغ ليرتين لبنانيتين.
قرار رقم 216 تاريخ 19/05/1964 نافذ
مادة 4: يمكن الاشتراك في هذه النشرة لقاء بدل سنوي قدره خمس عشرة ليرة لبنانية ويباع العدد الواحد منها بمبلغ ليرتين لبنانيتين.
المادة 4 من قرار رقم 216 تاريخ 19/05/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/205772/article/4/