جميع التشريعات

قرار رقم 216 19/05/1964

تنظيم النشرة البلدية الدورية وانشاء ادارتها في بلدية بيروت

النوع
قرار
الرقم
216
التاريخ
19/05/1964
الجريدة الرسمية
العدد 87, 29/10/1964, ص. 2833-2834
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 338 تاريخ 28/08/1964 (Art. 6)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
قرار رقم 216 تاريخ 19/05/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تصدر "النشرة البلدية" في اول كل شهر في الشكل التالي: القياسات : الطول 30 سنتمترا - العرض 20 سنتمترا الورق: ميفان الغلاف : "النشرة البلدية" بالخط الرقعي مع شعار مدينة بيروت . الخط: نسخي التبويب : الباب الاول: في القوانين والانظمة والمراسيم المتعلقة بالبلديات . الباب الثاني: في السلطة التقريرية الباب الثالث : في السلطة التنفيذية الباب الرابع: في الاعلان ويصدر العدد الاول من هذه النشرة خلال كانون الثاني 1965

المادة 2

مادة 2: تحفظ ادارة "النشرة البلدية" عن كل عدد عشر نسخ توقع من المحافظ او من ينتدبه.

المادة 3

مادة 3: توزع "النشرة البلدية" مجانا على: - رئيس واعضاء المجلس البلدي والمحافظ - مختلف فروع مصالح بلدية بيروت - الادارات العامة - البلديات الكبرى - غرفة التجارة والصناعة في بيروت - المصارف - الصحف المحلية - مكاتب الملحقين الثقافيين في السلك الخارجي في مدينة بيروت

المادة 4

مادة 4: يمكن الاشتراك في هذه النشرة لقاء بدل سنوي قدره خمس عشرة ليرة لبنانية ويباع العدد الواحد منها بمبلغ ليرتين لبنانيتين.

المادة 5

مادة 5: يجري تلزيم "النشرة البلدية" في اول شهر تموز من كل سنة ويكون التلزيم سنويا.

المادة 6

مادة 6: يضاف على ملاك وتنظيم مصلحة الشؤون الادارية ادارة "النشرة البلدية" على الوجه التالي: أ- الملاك العددي: رئيس ادارة "النشرة البلدية" موظف برتبة وراتب رئيس دائرة عدد 1 محرر - موظف برتبة وراتب محرر عدد 2 مستكتب - موظف برتبة وراتب كاتب عدد 1 حاجب - موظف برتبة وراتب حاجب عدد 1 ب - التنظيم: تشرف ادارة "النشرة البلدية" على اعداد هذه النشرة وطبعها وتوزيعها وحفظها, اعداد النشرة: العمل على جمع كل ما يطلب نشره في هذه النشرة وتوضيبه بحسب تبويبه وتحضيره لارساله الى المطبعة, الطبع: الاشراف على اعداد النماذج "بروفات " وتصحيحها والتأشير عليها صالحة للطبع, التوزيع: تأمين توزيع هذه النشرة بواسطة البريد المضمون. الحفظ: تأمين تجليد اعداد "النشرة البلدية" سنويا وحفظها وحسن ترتيبها.

المادة 7

مادة 7: تبلغ ادارة "النشرة البلدية" كافة قرارات المجلس البلدي والمحافظ والتعاميم والتعليمات والمذكرات الادارية التي لها جميعها صفة تنظيمية والاعلانات وسائر المقررات التي يطلب اليها ادراجها فيها.

المادة 8

مادة 8: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 ايار 1964 الرئيس نائب الرئيس امين بيهم بيير داغر عضو هيئة المكتب انطوان جزار وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2150 تاريخ 12/8/1964 شرط تخفيض عدد المحررين المقترح بموجب المادة السادسة الى محرر واحد بدلا من محررين. صدق عدد 6143 تاريخ 9/10/1964 وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: امين بيهم