جميع التشريعات

قرار رقم 317 16/08/1967

احداث مصلحة النظافة في بلدية بيروت

النوع
قرار
الرقم
317
التاريخ
16/08/1967
الجريدة الرسمية
العدد 87, 30/10/1967, ص. 1710-1712
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
13
الاستشهاد كـ
قرار رقم 317 تاريخ 16/08/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ في بلدية بيروت مصلحة تدعى "مصلحة النظافة العامة" تتولى: - تنظيف الطرق والساحات العامة. - جمع ونقل النفايات المنزلية. - العناية بنظافة المباول العمومية والمباول الكائنة في الحدائق العامة. - الاشراف على معمل تحويل النفايات .

المادة 2

مادة 2: تتألف مصلحة النظافة العامة من الوحدات التالية: - الدائرة الادارية - دائرة التنفيذ - دائرة الدروس .

المادة 3

مادة 3: تتولى الدائرة الادارية: - التحرير واعمال التسجيل - استلام وتسليم البريد اليومي - الاعمال القلمية والاستكتاب والاستنساخ. - تنظيم اضبارة لكل اجير يعمل في مراحل النظافة العامة يبين فيها جميع مراحل حياته الوظيفية. - تنظيم جداول البدلات والعلاوات من اي نوع كانت التي تدفع للاجراء. - تنظيم بيانات خدمات الاجراء. - ضبط الاجازات التي تعطى للاجراء - محاسبة المواد.

المادة 4

مادة 4: تشتمل دائرة التنفيذ على: - قسم الخدمات - قسم اليد العاملة والمعدات . يتولى قسم الخدمات : - مهمة ادارة عمليات الجمع والكنس والنقل - وضع مخططات العمل وتأمين وسائل تنفيذه. -ادارة ومراقبة كافة الخدمات المختلفة الخاصة ولا سيما اعمال تنظيف المباول العامة. يتولى قسم اليد العاملة والمعدات : - توزيع اليد العاملة - توزيع الاليات - توزيع المعدات

المادة 5

مادة 5: دائرة الدروس : تتولى دائرة الدروس القيام بالدراسات المتعلقة بالنظافة العامة لجهة وضع مخططات العمل والبرامج السنوية, وتحسين الاساليب المعتمدة في تنظيف العاصمة وادخال الاليات الحديثة عليها وتحديد البسة العمال وادواتهم وتدريبهم وترقب حاجات المدينة لجهة تطورها وتوسعها في المستقبل والاهتمام بطرق اتلاف النفايات واستثمارها.

المادة 6

مادة 6: يحدد الملاك العددي لموظفي مصلحة النظافة العامة وفقا للجدول المرفق.

المادة 7

مادة 7: يجب ان يكون مدير مصلحة النظافة العامة من حملة شهادة الهندسة الصحية او المدنية الذين مضى على ممارستهم المهنة خمس سنوات على الاقل. على انه يمكن خلال سنة من تاريخ البدء بتطبيق هذا الملاك ان يعين مدير المصلحة من بين موظفي الفئة الثانية في بلدية بيروت الذين عملوا في حقل التنظيفات مدة لا تقل عن عشر سنوات في هذه الفئة.

المادة 8

مادة 8: يجب ان يكون كل من رئيس دائرة التنفيذ ورئيس دائرة الدروس من حملة شهادة الهندسة الصحية او المدنية.

المادة 9

مادة 9: تفرض على وظيفة محاسب في "المصلحة العامة" نفس شروط التعيين الخاصة المطلوب توفرها لوظيفة محاسب في المصلحة المالية, وتعتمد له ايضا نفس سلسلة الرتب والرواتب .

المادة 10

مادة 10: تفرض على وظيفة رسام في "مصلحة النظافة العامة" نفس شروط التعيين الخاصة. المطلوب توفرها لوظيفة رسام في مصلحة الشؤون الادارية, وتعتمد له ايضا نفس سلسلة الرتب والرواتب

المادة 11

مادة 11: يلغى من ملاك مصلحة الهندسة تنظيم دائرة التنظيفات وملاكها العددي.

المادة 12

مادة 12: تلغى القرارات رقم (407) تاريخ 30 تشرين الثاني 1965 و (343) تاريخ 2 تشرين الثاني 1966 و (94) تاريخ 4 نيسان 1967.

المادة 13

مادة 13: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 اب 1967 الرئيس نائب الرئيس امين بيهم بيير داغر عضو هيئة المكتب عضو هيئة المكتب انطوان جزار محمد يوسف بيضون وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2055 تاريخ 6/9/1967 صدق عدد 5594/5 تاريخ 21/9/1967 وزير الداخلية الامضاء: بدري المعوشي