المادة 1
مادة 1: ينشأ في بلدية بيروت مصلحة تدعى "مصلحة النظافة العامة" تتولى: - تنظيف الطرق والساحات العامة. - جمع ونقل النفايات المنزلية. - العناية بنظافة المباول العمومية والمباول الكائنة في الحدائق العامة. - الاشراف على معمل تحويل النفايات .
قرار Decision No. 317 16/08/1967
مادة 1: ينشأ في بلدية بيروت مصلحة تدعى "مصلحة النظافة العامة" تتولى: - تنظيف الطرق والساحات العامة. - جمع ونقل النفايات المنزلية. - العناية بنظافة المباول العمومية والمباول الكائنة في الحدائق العامة. - الاشراف على معمل تحويل النفايات .
مادة 2: تتألف مصلحة النظافة العامة من الوحدات التالية: - الدائرة الادارية - دائرة التنفيذ - دائرة الدروس .
مادة 3: تتولى الدائرة الادارية: - التحرير واعمال التسجيل - استلام وتسليم البريد اليومي - الاعمال القلمية والاستكتاب والاستنساخ. - تنظيم اضبارة لكل اجير يعمل في مراحل النظافة العامة يبين فيها جميع مراحل حياته الوظيفية. - تنظيم جداول البدلات والعلاوات من اي نوع كانت التي تدفع للاجراء. - تنظيم بيانات خدمات الاجراء. - ضبط الاجازات التي تعطى للاجراء - محاسبة المواد.
مادة 4: تشتمل دائرة التنفيذ على: - قسم الخدمات - قسم اليد العاملة والمعدات . يتولى قسم الخدمات : - مهمة ادارة عمليات الجمع والكنس والنقل - وضع مخططات العمل وتأمين وسائل تنفيذه. -ادارة ومراقبة كافة الخدمات المختلفة الخاصة ولا سيما اعمال تنظيف المباول العامة. يتولى قسم اليد العاملة والمعدات : - توزيع اليد العاملة - توزيع الاليات - توزيع المعدات
مادة 5: دائرة الدروس : تتولى دائرة الدروس القيام بالدراسات المتعلقة بالنظافة العامة لجهة وضع مخططات العمل والبرامج السنوية, وتحسين الاساليب المعتمدة في تنظيف العاصمة وادخال الاليات الحديثة عليها وتحديد البسة العمال وادواتهم وتدريبهم وترقب حاجات المدينة لجهة تطورها وتوسعها في المستقبل والاهتمام بطرق اتلاف النفايات واستثمارها.
مادة 6: يحدد الملاك العددي لموظفي مصلحة النظافة العامة وفقا للجدول المرفق.
مادة 7: يجب ان يكون مدير مصلحة النظافة العامة من حملة شهادة الهندسة الصحية او المدنية الذين مضى على ممارستهم المهنة خمس سنوات على الاقل. على انه يمكن خلال سنة من تاريخ البدء بتطبيق هذا الملاك ان يعين مدير المصلحة من بين موظفي الفئة الثانية في بلدية بيروت الذين عملوا في حقل التنظيفات مدة لا تقل عن عشر سنوات في هذه الفئة.
مادة 8: يجب ان يكون كل من رئيس دائرة التنفيذ ورئيس دائرة الدروس من حملة شهادة الهندسة الصحية او المدنية.
مادة 9: تفرض على وظيفة محاسب في "المصلحة العامة" نفس شروط التعيين الخاصة المطلوب توفرها لوظيفة محاسب في المصلحة المالية, وتعتمد له ايضا نفس سلسلة الرتب والرواتب .
مادة 10: تفرض على وظيفة رسام في "مصلحة النظافة العامة" نفس شروط التعيين الخاصة. المطلوب توفرها لوظيفة رسام في مصلحة الشؤون الادارية, وتعتمد له ايضا نفس سلسلة الرتب والرواتب
مادة 11: يلغى من ملاك مصلحة الهندسة تنظيم دائرة التنظيفات وملاكها العددي.
مادة 12: تلغى القرارات رقم (407) تاريخ 30 تشرين الثاني 1965 و (343) تاريخ 2 تشرين الثاني 1966 و (94) تاريخ 4 نيسان 1967.
مادة 13: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 اب 1967 الرئيس نائب الرئيس امين بيهم بيير داغر عضو هيئة المكتب عضو هيئة المكتب انطوان جزار محمد يوسف بيضون وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2055 تاريخ 6/9/1967 صدق عدد 5594/5 تاريخ 21/9/1967 وزير الداخلية الامضاء: بدري المعوشي