النص الكامل

قرار رقم 3262 تاريخ 09/10/1972 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يعدل السطر الاول من الفقرة الثانية من المادة السابعة على الشكل التالي: "تحدد هذه الجعالة بمبلغ خمسة الاف ليرة لبنانية سنويا عن كل محل, وتؤدى... (الباقي دون تعديل).

المادة 3 من قرار رقم 3262 تاريخ 09/10/1972 https://lebaneselegislation.com/ar/law/205789/article/3/