المادة 2
مادة 2: يستبدل بنص المادة الخامسة النص التالي: " لا يسمح ببيع البضائع للمسافرين الا بقصد اعادة تصديرها للخارج, وتسلم هذه البضائع ضمن الشروط التي تحددها ادارة الجمارك, مع العلم بأن البيع بالجملة يجب ان يقترن بمعاملة اعادة تصدير نظامية وان تسجل البضاعة المباعة في مانيفست الطائرة