النص الكامل

قرار رقم 103 تاريخ 29/04/1925 نافذ

المادة 6

المادة 6

مادة 6: اذا جرى ادعاء التزوير في المدة والشكل المنصوص عليهما في المادة السابقة واذا كان القاضي المقامة امامه الدعوى اعتبر ان الاسباب الثبوتية في دعوى التزوير اذا ثبتت تنفي وجود الغش تجاه المدعى بالتزوير فيجب على النيابة العامة ان تسرع كل الاسراع في الفصل دون امهال في دعوى التزوير

المادة 6 من قرار رقم 103 تاريخ 29/04/1925 https://lebaneselegislation.com/ar/law/205804/article/6/