المادة 6
مادة 6: اذا جرى ادعاء التزوير في المدة والشكل المنصوص عليهما في المادة السابقة واذا كان القاضي المقامة امامه الدعوى اعتبر ان الاسباب الثبوتية في دعوى التزوير اذا ثبتت تنفي وجود الغش تجاه المدعى بالتزوير فيجب على النيابة العامة ان تسرع كل الاسراع في الفصل دون امهال في دعوى التزوير