The whole text

قرار رقم 103 تاريخ 29/04/1925 In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6: اذا جرى ادعاء التزوير في المدة والشكل المنصوص عليهما في المادة السابقة واذا كان القاضي المقامة امامه الدعوى اعتبر ان الاسباب الثبوتية في دعوى التزوير اذا ثبتت تنفي وجود الغش تجاه المدعى بالتزوير فيجب على النيابة العامة ان تسرع كل الاسراع في الفصل دون امهال في دعوى التزوير

المادة 6 من قرار رقم 103 تاريخ 29/04/1925 https://lebaneselegislation.com/law/205804/article/6/