جميع التشريعات

قرار رقم 1635 24/10/1964

يتضمن التعديل رقم 123 لتعريفة الرسوم الجمركية

النوع
قرار
الرقم
1635
التاريخ
24/10/1964
الجريدة الرسمية
العدد 88, 02/11/1964, ص. 2838
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1635 تاريخ 24/10/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في البند الرسم التعريفة العادية

95/8 اصناف مقبولة او منحوتة من شمع او ستيارين, او صموغ او راتنجات طبيعية (مثل السندروس والقلفونية) او من عجن مقولبة, واصناف اخر مقولبة او منحوتة غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر, هلام غير مقسى مشغول (عدا الهلام الداخل في البند 35/3) واصناف مصنوعة منه. آ- (بدون تعديل) ب - كبسولات فارغة من هلام غير مقسى معدة لصناعة الادوية. القيمة معفاة ج- غيرها. القيمة 25%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 تشرين الاول 1964 الرئيس الامضاء: حسين العبد الله العضو العضو الامضاء: جاك اده الامضاء: احمد الاسير