All legislation

قرار Decision No. 1635 24/10/1964

يتضمن التعديل رقم 123 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
1635
Date
24/10/1964
Official Gazette
Issue 88, 02/11/1964, p. 2838
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1635 تاريخ 24/10/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في البند الرسم التعريفة العادية

95/8 اصناف مقبولة او منحوتة من شمع او ستيارين, او صموغ او راتنجات طبيعية (مثل السندروس والقلفونية) او من عجن مقولبة, واصناف اخر مقولبة او منحوتة غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر, هلام غير مقسى مشغول (عدا الهلام الداخل في البند 35/3) واصناف مصنوعة منه. آ- (بدون تعديل) ب - كبسولات فارغة من هلام غير مقسى معدة لصناعة الادوية. القيمة معفاة ج- غيرها. القيمة 25%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 تشرين الاول 1964 الرئيس الامضاء: حسين العبد الله العضو العضو الامضاء: جاك اده الامضاء: احمد الاسير