المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في البند الرسم التعريفة العادية
95/8 اصناف مقبولة او منحوتة من شمع او ستيارين, او صموغ او راتنجات طبيعية (مثل السندروس والقلفونية) او من عجن مقولبة, واصناف اخر مقولبة او منحوتة غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر, هلام غير مقسى مشغول (عدا الهلام الداخل في البند 35/3) واصناف مصنوعة منه. آ- (بدون تعديل) ب - كبسولات فارغة من هلام غير مقسى معدة لصناعة الادوية. القيمة معفاة ج- غيرها. القيمة 25%