جميع التشريعات

قرار رقم 596 27/09/1972

تحديد مواقيت الأقفال لاصحاب محلات الحدادة والميكانيك في مدينة صيدا وضواحيها الممتدة من جسر الأولى شمالا حتى جسر الزهراني جنوباً في محافظة الجنوب

النوع
قرار
الرقم
596
التاريخ
27/09/1972
الجريدة الرسمية
العدد 88, 02/11/1972, ص. 1297-1298
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
قرار رقم 596 تاريخ 27/09/1972
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات الحدادة والميكانيك في مدينة صيدا وضواحيها الممتدة من جسر الاولي شمالا حتى جسر الزهراني جنوبا, على الوجه التالي أ - يوم الجمعة من كل اسبوع, على مدار السنة. ب - وفي الاعياد التالية: اول ايار- الاستقلال.

المادة 2

مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة متواصلة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المواد 31 و35 و36 من قانون العمل.

المادة 3

مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كان يتعاطى اعمالا اخرى الى جانب عمله الاساسي.

المادة 4

مادة 4: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار على بابها الخارجي, بيانا بمواقيت الاقفال, كما هي محددة بهذا القرار.

المادة 5

مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل والمعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968.

المادة 6

مادة 6: يكلف تفتيش العمل بملاحقة المخالفين لاحكام هذا القرار.

المادة 7

مادة 7: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 27 أيلول 1972 وزير العمل والشؤون الاجتماعية كاظم الخليل