المواد
مادة 1: تحدد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات الحدادة والميكانيك في مدينة صيدا وضواحيها الممتدة من جسر الاولي شمالا حتى جسر الزهراني جنوبا, على الوجه التالي أ - يوم الجمعة من كل اسبوع, على مدار السنة. ب - وفي الاعياد التالية: اول ايار- الاستقلال.
مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة متواصلة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المواد 31 و35 و36 من قانون العمل.
مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كان يتعاطى اعمالا اخرى الى جانب عمله الاساسي.
مادة 4: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار على بابها الخارجي, بيانا بمواقيت الاقفال, كما هي محددة بهذا القرار.
مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل والمعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968.
مادة 6: يكلف تفتيش العمل بملاحقة المخالفين لاحكام هذا القرار.
مادة 7: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
الشياح في 27 أيلول 1972
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
كاظم الخليل