جميع التشريعات

قرار رقم 390 26/10/1963

يتعلق بتسعير الادوية

النوع
قرار
الرقم
390
التاريخ
26/10/1963
الجريدة الرسمية
العدد 88, 04/11/1963, ص. 4975
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 390 تاريخ 26/10/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تقسم المستحضرات الفرنسية الى قسمين: اولا: المستحضرات الواردة في لائحة الضمان الصحي الفرنسي والمصدقة من السلطات الفرنسية المختصة. ثانيا: باقي المستحضرات .

المادة 2

مادة 2: تسعر المستحضرات الواردة في لائحة الضمان الصحي بمعدل 96 غ.ل للفرنك الفرنسي الجديد استنادا الى سعر المبيع في بلد المنشأ بدلا من 83 غ.ل. الواردة في الجدول رقم 2 من ملحق القرار رقم 119/1 تاريخ 26 نيسان سنة 1962 . تحصر بقية المستحضرات الفرنسية بالسعر الوارد في الجدول رقم 2 من ملحق القرار رقم 119/1 .

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 26 تشرين الاول سنة 1963 وزير الصحة العامة الامضاء: علي بزي