المادة 1
مادة 1: تقسم المستحضرات الفرنسية الى قسمين: اولا: المستحضرات الواردة في لائحة الضمان الصحي الفرنسي والمصدقة من السلطات الفرنسية المختصة. ثانيا: باقي المستحضرات .
قرار Decision No. 390 26/10/1963
مادة 1: تقسم المستحضرات الفرنسية الى قسمين: اولا: المستحضرات الواردة في لائحة الضمان الصحي الفرنسي والمصدقة من السلطات الفرنسية المختصة. ثانيا: باقي المستحضرات .
مادة 2: تسعر المستحضرات الواردة في لائحة الضمان الصحي بمعدل 96 غ.ل للفرنك الفرنسي الجديد استنادا الى سعر المبيع في بلد المنشأ بدلا من 83 غ.ل. الواردة في الجدول رقم 2 من ملحق القرار رقم 119/1 تاريخ 26 نيسان سنة 1962 . تحصر بقية المستحضرات الفرنسية بالسعر الوارد في الجدول رقم 2 من ملحق القرار رقم 119/1 .
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 26 تشرين الاول سنة 1963 وزير الصحة العامة الامضاء: علي بزي