جميع التشريعات

مرسوم رقم 14281 30/10/1963

تعديل المرسوم رقم 8255 تاريخ 20-12-1963 المتعلق بتحديد شروط تعيين اختصاصي الانباء في السلك الخاص

النوع
مرسوم
الرقم
14281
التاريخ
30/10/1963
الجريدة الرسمية
العدد 88, 04/11/1963, ص. 4982-4983
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14281 تاريخ 30/10/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 8255 تاريخ 20/12/1961 المتعلق بتحديد شروط تعيين اختصاصيي الانباء في السلك الخاص الفقرة 2 - رئيس مصلحة النشر (مدير مركز النشر اللبناني) كما يلي: آ- اجازة في الاداب او الحقوق او العلوم الاقتصادية او الاجتماعية او السياسية او شهادة جامعية من مستوى معادل مع خبرة ست سنوات في حقل الانباء (الصحافة والاعلان والعلاقات العامة وعلم الاجتماع التطبيقي ومراكز الانباء المختصة الخ...) او عمل يفترض مسؤوليات هامة في حقل التوجيه. او ب - خبرة اثنتي عشرة سنة على الاقل في حقل الانباء (الصحافة والاعلان والعلاقات العامة وعلم الاجتماع التطبيقي ومراكز الانباء المختصة الخ...) منها خمس سنوات في عمل يفترض مسؤوليات هامة: مدير او رئيس تحرير صحيفة او وكالة انباء او مركز انباء رسمي من خاص معترف بها. وعلى كل حال معرفة لغتين اجنبيتين احداهما الافرنسية او الانكليزية, على ان يتقنها اتقانا تاما.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 30 تشرين الاول سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الارشاد والانباء والسياحة الامضاء: فيليب بولس وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2665 تاريخ 30/10/1963 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح