المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 8255 تاريخ 20/12/1961 المتعلق بتحديد شروط تعيين اختصاصيي الانباء في السلك الخاص الفقرة 2 - رئيس مصلحة النشر (مدير مركز النشر اللبناني) كما يلي: آ- اجازة في الاداب او الحقوق او العلوم الاقتصادية او الاجتماعية او السياسية او شهادة جامعية من مستوى معادل مع خبرة ست سنوات في حقل الانباء (الصحافة والاعلان والعلاقات العامة وعلم الاجتماع التطبيقي ومراكز الانباء المختصة الخ...) او عمل يفترض مسؤوليات هامة في حقل التوجيه. او ب - خبرة اثنتي عشرة سنة على الاقل في حقل الانباء (الصحافة والاعلان والعلاقات العامة وعلم الاجتماع التطبيقي ومراكز الانباء المختصة الخ...) منها خمس سنوات في عمل يفترض مسؤوليات هامة: مدير او رئيس تحرير صحيفة او وكالة انباء او مركز انباء رسمي من خاص معترف بها. وعلى كل حال معرفة لغتين اجنبيتين احداهما الافرنسية او الانكليزية, على ان يتقنها اتقانا تاما.