جميع التشريعات

قرار رقم 342 27/10/1971

السماح باستيراد صناديق جاهزة مصنوعة من خشب الصنوبر البحري لتعبئة الفاكهة

النوع
قرار
الرقم
342
التاريخ
27/10/1971
الجريدة الرسمية
العدد 88, 04/11/1971, ص. 1512
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 342 تاريخ 27/10/1971
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة بالوكالة

بناء على المرسوم رقم 2040 تاريخ 6/10/1971

بناء على المادة السابعة- الفقرة الثانية, من المرسوم رقم

16597 تاريخ 17 تموز سنة 1967 (نظام مكتب الفاكهة).

بناء على كتاب مدير عام مكتب الفاكهة رقم 2822/ص تاريخ

27 اب سنة 1971

وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة بالوكالة.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح باستيراد الصناديق الجاهزة المصنوعة من خشب الصنوبر البحري الصناعي الناشف لاستعمالها في تصدير الفاكهة, شرط ان يكون رأسا الصندوق مدموغين بخاتم المصنع المصدر بطول ستة سنتيمترات وعرض ثلاث سنتيمترات .

المادة 2

مادة 2: تراعى في تطبيق هذا القرار احكام الانظمة والنصوص المعمول بها حاليا.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار لمدة سنة اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1972 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27/10/1971 وزير الزراعة بالوكالة الامضاء: كمال خوري