المادة 1
مادة 1: يسمح باستيراد الصناديق الجاهزة المصنوعة من خشب الصنوبر البحري الصناعي الناشف لاستعمالها في تصدير الفاكهة, شرط ان يكون رأسا الصندوق مدموغين بخاتم المصنع المصدر بطول ستة سنتيمترات وعرض ثلاث سنتيمترات .
قرار Decision No. 342 27/10/1971
ان وزير الزراعة بالوكالة
بناء على المرسوم رقم 2040 تاريخ 6/10/1971
بناء على المادة السابعة- الفقرة الثانية, من المرسوم رقم
16597 تاريخ 17 تموز سنة 1967 (نظام مكتب الفاكهة).
بناء على كتاب مدير عام مكتب الفاكهة رقم 2822/ص تاريخ
27 اب سنة 1971
وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة بالوكالة.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسمح باستيراد الصناديق الجاهزة المصنوعة من خشب الصنوبر البحري الصناعي الناشف لاستعمالها في تصدير الفاكهة, شرط ان يكون رأسا الصندوق مدموغين بخاتم المصنع المصدر بطول ستة سنتيمترات وعرض ثلاث سنتيمترات .
مادة 2: تراعى في تطبيق هذا القرار احكام الانظمة والنصوص المعمول بها حاليا.
مادة 3: يعمل بهذا القرار لمدة سنة اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1972 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27/10/1971 وزير الزراعة بالوكالة الامضاء: كمال خوري