المادة 12
مادة 12: المعالجة الصحية: 121- للعسكري المنتقل الى الخارج حق المعالجة الصحية بنفس الشروط المحددة له في لبنان. 122- فضلا عن نفقات المعالجة التي تتحملها الدولة يستحق للعسكري الموفد للمعالجة التعويضات التالية: اذا تمت المعالجة خارج المستشفى: كامل تعويض الانتقال اليومي. اذا تمت المعالجة داخل المستشفى (بما فيها المنامة والتغذية): ربع هذا التعويض .
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب مرسوم رقم 1366 تاريخ 08/06/1978, المادة 3, 15/06/1978
مادة 3: الغيت المادتان رقم 12 و 14 من المرسوم رقم 11212 تاريخ 12/10/1968