المادة 1
مادة 1: الهدف : 11- غاية هذا المرسوم تحديد القواعد التي تسري على جميع الانتقالات التي يقوم بها العسكريون بداعي الخدمة داخل البلاد او خارجها. 12- تمنح تعويضات الانتقال لتغطية النفقات الاضافية الناتجة عن هذه الانتقالات (التغذية - المنامة).
مرسوم رقم 11212 12/10/1968
مادة 1: الهدف : 11- غاية هذا المرسوم تحديد القواعد التي تسري على جميع الانتقالات التي يقوم بها العسكريون بداعي الخدمة داخل البلاد او خارجها. 12- تمنح تعويضات الانتقال لتغطية النفقات الاضافية الناتجة عن هذه الانتقالات (التغذية - المنامة).
مادة 2: الانتقالات والوظائف التمثيلية: تسري احكام هذا المرسوم على كافة الانتقالات التي يقوم بها العسكريون من مختلف الاسلحة باستثناء الانتقالات التالية الى الخارج التي تخضع للاحكام الخاصة المبينة ادناه: نوع الانتقال: الاحكام الخاصة
21- انتقالات مؤقتة ذات طابع | تحديد هذه الانتقالات تمثيلي تقوم بها شخصيات | بمرسوم خاص يبين: عسكرية عليا او من يمثلها | - اسميا الشخصيات المكلفة | القيام بها. | - قيمة التعويضات العائدة | لكل منها. ــــــــــــــــــــــــــــــ|ــــــــــــــــــــــــــ 22- انتقالات لمراكز ثابتة | أ- تسري عليها الانظمة الخاصة للقيام بوظائف ديبلوماسية | بافراد السلك الديبلوماسي او مشابهة (ملحق عسكري - | لوزارة الخارجية على ان مستشار - مفوض - عضو في | تبقى التجهيزات العسكرية بعثة عسكرية لدى جامعة | ضمن الراتب . الدول العربية او غيرها |ب - تحدد بمرسوم خاص نفقات الخ...). | التمثيل وتعويض السيارة.
مادة 3: الحسم على تعويض الانتقال: اذا وجد العسكري المنتقل في امكنة تتوفر فيها مؤسسات عسكرية او رسمية ويمكنها ان تؤمن له التغذية والمنامة او احداهما باسعار مخفضة او مجانية, يعتبر حكما في وضع المستفيد ويسري على تعويض انتقاله الحسم الذي تحدده السلطة العسكرية العليا سواء استفاد من وضعه ام لا.(1) (1) لا يطبق الحسم في الخارج على العسكري المنتقل مع احد افراد عائلته.
مادة 4: اوامر المهمة: يتم الانتقال بموجب أوامر مهمة تصدرها السلطات التالية: 41- للخارج: عماد الجيش القائد الاعلى بتفويض من وزير الدفاع الوطني. 42- للداخل: السلطات العسكرية التي يفرضها عماد الجيش القائد الاعلى.
مادة 5: الانتقال الموقت : 51- يعتبر الانتقال موقتا عندما يعين العسكري او يفصل لمهمة موقتة ويبقى محسوبا ضمن عديد قطعته. ان هذا النوع من الانتقال يستوجب العودة الى الحامية. 52- لفتح الحق بالتعويض يجب ان يتم الانتقال مبدئيا خارج الموقع الاساسي (2) اعتبارا من مسافة 5 كيلو مترات وما فوق من حدود الحامية, وفي هذه الحالة يؤمن نقل العسكري. 53- يبين الجدول التالي الانتقالات التي تولي الحق بالتعويض :
الانتقالات الاجمالية | الانتقالات الانتقالات | الفردية (3) الاجمالية | والفردية ــــــــــــــــــــــ-
داخل الموقع: | خارج الموقع اعتبارا من 48 ساعة (لمختلف |اعتبارا من 6 |اعتبارا من 24 الاسلحة) |ساعات وما فوق |ساعة وما فوق الحجز او القيام بعمليات |للمهمات التي |- انتقالات حفظ الامن وفي هذه الحالة |يتوفر فيها |التلامذة يستحق التعويض اعتبارا |الشرطان التاليان|المتأهلين فقط من الساعة الاولى. |آ- ان يعود |للاشتراك خارج الموقع: |المنتقل الى |بدورات أ- اعتبارا من 36 ساعة |مركزه الاساسي |دراسية - للمهمات الارضية: |بعد انتهاء |(مكاتب دراسة التمارين والمناورات |الدوام الرسمي |- تدرج - والرمايات الخ. |ب - ان تشتمل مدة|تخصص - الخ..) ب - اعتبارا من 6 ساعات : |الانتقال على | 1)للمهمات البحرية: داخل |كامل التوقيت | المياه الاقليمية او خارجها |المحدد لتناول | عندما لا يرسو المركب في |الطعام: | مرفأ اجنبي. |للغداء: بين | 2) للمهمات الجوية: |الساعة 12 و15 | التمارين والمناورات |للعشاء: بين | والرمايات الخ.. |الساعة 18 و21 |
(1) لا يطبق الحسم في الخارج على العسكري المنتقل مع احد افراد عائلته (2) باستثناء حالات الحجز وعمليات حفظ الامن داخل الموقع. (3) يعتبر العسكريون منفردين عندما يكون عددهم اقل من نصف حضيرة ويتعذر عليهم انشاء مطبخ للتغذية.
مادة 6: انواع التعويضات : للعسكري المنتقل الحق بتقاضي تعويض الانتقال اليومي وتعويض النقل الشخصي. 61- تعويض الانتقال اليومي "انظر قيمة التعويض في الملحق رقم 1"
611- التعويض الكامل | 612 نصف التعويض ـــــــــــــــــــــــــــــــ|ــــــــــــــــــــــــــ 1- لجميع العسكريين: اذا بلغت | 1- للحالات العادية: مدة التغيب 24 ساعة كاملة. | اعتبارا من اليوم الواحد 2- للفئات المبينة في البند | والتسعين حتى اليوم الثمانين 612 (فقرة 2): | بعد المئة. - اذا زادت مدة التغيب عن 18 |2- للفئات المبينة ادناه ساعة واشتملت على كامل فترة | فحسب : الليل (بين الساعة العشرين | عندما تقل مدة الانتقال عن والسادسة صباحا) | 18 ساعة ويتوفر فيها 3- مدة الاستفادة: يستحق | الشرطان المبينان في عمود التعويض الكامل في الحالات | الانتقالات الافرادية العادية طوال مدة اقصاها 90 يوما| (المادة 5). يمكن تمديدها لغاية 180 يوما |آ- الضباط. بقرار من السلطة العسكرية العليا|ب - الرتباء والافراد وذلك في الحالات الاستثنائية | المتأهلون. التالية: | آ- حالة الاضطرابات (عمليات | حربية - حفظ الامن - الخ...) | ب - الاشتراك بمكاتب الدراسة | (التلامذة المتأهلون - المدربون | وعناصر الخدمة المتأهلون) | - المدربون وعناصر الخدمة العامة| مهما كان وضعهم العائلي). |
62- تعويض النقل الشخصي : يستحق هذا التعويض للعسكري وحده عندما يضطر ان يسدد من جيبه الخاص نفقات انتقاله وفي هذه الحالة تدفع له اجور النقل المحددة من قبل وزارة الاشغال العامة دون الاخذ بعين الاعتبار التنقلات ضمن المدينة او الموقع.
مادة 7: الانتقال النهائي: - يعتبر الانتقال نهائيا عندما ينقل العسكري الى قطعة اخرى خارج الموقع او عند تركه الخدمة في الحالات التالية: لكافة العسكريين: آ- الالتحاق نهائيا بموقع آخر بداعي الخدمة. ب - استئناف الخدمة او الدعوة حكما لاستئناف الخدمة (في هذه الحالة تنطبق المواد المتعلقة بدعوة الاحتياطيين). ج- ترك الخدمة من جراء الاحالة الى التقاعد او الاعتلال. للضباط فقط: آ- الالتحاق بموقع آخر لصالح شخصي بعد اقامة خمس سنوات في موقع واحد. ب - الاحالة على الاستيداع. ج- وضع الانقطاع عن الخدمة (شرط الا يكون لاسباب تأديبية). د- وضع الفرصة المديدة. ويستحق لكل من هذه الحالات : تعويض تغيير الموقع - تعويض النقل الشخصي وتعويض نقل الاثاث . 71- تعويض تغيير الموقع: يحدد الجدول التالي القيم المستحقة لهذا التعويض .
عماد عقيد وما فوق مقدم - رائد نقيب وما دون
متأهل عازب متأهل عازب متأهل عازب متأهل عازب ل.ل. ل.ل. ل.ل. ل.ل. ل.ل. ل.ل. ل.ل. ل.ل. 250 125 200 100 160 80 120 60
الرتباء الافراد
متأهل عازب متأهل عازب ل.ل. ل.ل. ل.ل. ل.ل. 60 30 15 لا شيء
72- تعويض النقل الشخصي: آ- يستحق هذا التعويض للعسكري وافراد عائلته المنتقلين معه وهم: الزوجة - الاولاد الذين يعولهم - الوالدان العائشان معه تحت سقف واحد. ب - تقدر الحقوق استنادا الى اجور النقل المحددة من قبل وزارة الاشغال العامة, والى نوع السيارة وعدد محلات الركوب المحددين في الجدول التالي:
مادة 8: تعويض خاص بمطاعم الضباط خارج الثكنات : - تمنح مطاعم الضباط التابعة للتشكيلات العسكرية, تعويضا اضافيا مقطوعا لكافة الاوضاع التي تولي الحق بالتعويض عندما تقوم بانتقالات تتعدى مدتها 36 ساعة وتحدد قيمة التعويض الاجمالي كما يلي: 81- لمطعم يغذي عشرة ضباط وما فوق: 10 ليرات يوميا 82- لمطعم يغذي اقل من عشرة ضباط: 5 ليرات يوميا
مادة 9: الانتقال الموقت : يعين العسكري للخارج بمهمة موقتة سواء بدعوة من حكومة او مؤسسة اجنبية او لتأمين احدى المهام التالية: 91- اتباع دورة تدرج او تخصص او دروس الخ... 92- حضور مناورات - مهمة ارتباط - دروس تدليلية. 93- زيارة مؤسسة عسكرية او صناعية او مدرسية او فنية الخ... 94- شراء او استلام او تجربة عتاد. 95- تفويض - تمثيل - مواكبة رسمية. 96- انتقال البحريين خارج المياه الاقليمية عندما يرسو المركب في مرفأ اجنبي. 97- معالجة خاصة بامر من السلطة العسكرية العليا في حال تعذر المعالجة في لبنان.
مادة 10: انواع التعويضات : للعسكري المتنقل موقتا الى الخارج حق تقاضي تعويض الانتقال اليومي وتعويض النقل الشخصي. 101- تعويض الانتقال اليومي: "انظر قيمة التعويض في الملحق رقم 1"
مادة 11: استعادة النفقات : للعسكري المنتقل الى الخارج حق استعادة النفقات التي يسددها من جيبه الخاص في الحالات التالية: 111- نفقات شحن الامتعة الخاصة ضمن الحدود التي تقررها السلطة العسكرية العليا. 112- الانتقالات المكلف اجراءها لبعض المهمات بناء لاوامر خاصة او ترخيص قانوني. 113- نفقات المنامة عندما يكلف بمهمة اضافية تضطره للمنامة خارج المدينة التي- يقطنها وفي هذه الحالة, يمنح تعويضا اضافيا يعادل نصف تعويض الانتقال اليومي,- شرط ان يثبت احتفاظه بمسكنه السابق على عاتقه, ويستثنى من هذا التدبير الملحقون- العسكريون الذين يطبق عليهم تعويض الانتقال الحادث وفقا للانظمة الخاصة بافراد- السلك الديبلوماسي.
مادة 12: المعالجة الصحية: 121- للعسكري المنتقل الى الخارج حق المعالجة الصحية بنفس الشروط المحددة له في لبنان. 122- فضلا عن نفقات المعالجة التي تتحملها الدولة يستحق للعسكري الموفد للمعالجة التعويضات التالية: اذا تمت المعالجة خارج المستشفى: كامل تعويض الانتقال اليومي. اذا تمت المعالجة داخل المستشفى (بما فيها المنامة والتغذية): ربع هذا التعويض .
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب مرسوم رقم 1366 تاريخ 08/06/1978, المادة 3, 15/06/1978
مادة 3: الغيت المادتان رقم 12 و 14 من المرسوم رقم 11212 تاريخ 12/10/1968
مادة 13: المعاملات المالية: يجري دفع التعويض للخارج على الاساس التالي: بالعملة اللبنانية مع اضافة فرق القطع: - تعويض الانتقال اليومي للخارج (ما عدا سوريا): كامل الراتب الاجمالي مع التعويضات الشهرية
مادة 14: تعويض الملازمين للعسكريين غير الضباط: يمنح العسكري غير الضابط تعويضات الملازم المحددة في الملحق رقم "1" عندما يثبت انه اضطر في ظروف قاهرة الى تحمل نفس النفقات التي يتحملها هذا الضابط.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب مرسوم رقم 1366 تاريخ 08/06/1978, المادة 3, 15/06/1978
مادة 3: الغيت المادتان رقم 12 و 14 من المرسوم رقم 11212 تاريخ 12/10/1968
مادة 15: التطبيق: تطبق احكام هذا المرسوم بتعليمات خاصة تصدرها السلطة العسكرية العليا.
مادة 16: يعمل باحكام هذا المرسوم اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ نشره ويلغى اعتبارا من نفس التاريخ المرسوم رقم 5984 تاريخ 17/1/1961 مع التعليمات الملحقة به.
سن الفيل في 12 تشرين الاول سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير الدفاع الوطني الامضاء: رشيد بيضون وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف نجار