النص الكامل

مرسوم رقم 11212 تاريخ 12/10/1968 نافذ

المادة 9

المادة 9

مادة 9: الانتقال الموقت : يعين العسكري للخارج بمهمة موقتة سواء بدعوة من حكومة او مؤسسة اجنبية او لتأمين احدى المهام التالية: 91- اتباع دورة تدرج او تخصص او دروس الخ... 92- حضور مناورات - مهمة ارتباط - دروس تدليلية. 93- زيارة مؤسسة عسكرية او صناعية او مدرسية او فنية الخ... 94- شراء او استلام او تجربة عتاد. 95- تفويض - تمثيل - مواكبة رسمية. 96- انتقال البحريين خارج المياه الاقليمية عندما يرسو المركب في مرفأ اجنبي. 97- معالجة خاصة بامر من السلطة العسكرية العليا في حال تعذر المعالجة في لبنان.

المادة 9 من مرسوم رقم 11212 تاريخ 12/10/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/205839/article/9/