جميع التشريعات

قرار رقم 608 27/10/1964

توحيد النصوص العائدة لتصدير زيت الزيتون وزيت الجفت

النوع
قرار
الرقم
608
التاريخ
27/10/1964
الجريدة الرسمية
العدد 89, 05/11/1964, ص. 2861-2862
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 608 تاريخ 27/10/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القراران رقم 381/1 تاريخ 13/7/1964 ورقم 431/1 تاريخ 30/7/1964

المادة 2

مادة 2: يخضع تصدير زيت الزيتون وزيت الزيتون المكرر وزيت جفت الزيتون المكرر, بالاضافة الى التدابير الاخرى, الى التأشير من مصلحة حماية المستهلك (دائرة الاسعار وقمع الغش ) على المعاملة الجمركية.

المادة 3

مادة 3: لا يسمح بتصدير الزيوت المشار اليها في المادة الثانية من هذا القرار الا بعد ان تجري عليها المعاملات التالية: - تؤخذ عينة تمثل البضاعة بكاملها وفقا للاصول القانونية المحددة في القرار رقم 92 ل.ر تاريخ 6/7/1938 وملحقه, وتختم او ترصرص البضاعة التي اخذت منها العينة فورا. - تختم العينة وترسل للتحليل برقم سري الى المختبر المركزي للصحة العامة وعلى المختبر ان يعطي نتيجة التحليل خلال مدة اقصاها اسبوع من تاريخ استلامه العينة. - اذا اثبتت نتيجة التحليل توفر المواصفات القانونية في البضاعة وانطباقها على القوانين والانظمة المرعية وعلى الكتابات المدونة على اوعيتها, تقترن المعاملة الجمركية بتأشير مصلحة حماية المستهلك بالتصدير, واذا اثبت التحليل وجود اي مخالفة تدون مصلحة حماية المستهلك ذلك على المعاملة الجمركية لمنع التصدير.

المادة 4

مادة 4: يعفى زيت جفت الزيتون المكرر من شرط التحليل فقط اذا اثبت الكشف الحسي ان اوانيه تحمل كتابة صريحة واضحة تدل على نوعه (زيت جفت مكرر).

المادة 5

مادة 5: تعفى الزيوت الغذائية المصدرة التي لا تزيد قيمتها على مائة ليرة لبنانية من احكام هذا القرار.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.

بيروت في 27 تشرين الاول سنة 1964 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: يوسف نجار