النص الكامل

قرار رقم 608 تاريخ 27/10/1964 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يخضع تصدير زيت الزيتون وزيت الزيتون المكرر وزيت جفت الزيتون المكرر, بالاضافة الى التدابير الاخرى, الى التأشير من مصلحة حماية المستهلك (دائرة الاسعار وقمع الغش ) على المعاملة الجمركية.

المادة 2 من قرار رقم 608 تاريخ 27/10/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/205844/article/2/