النص الكامل

مرسوم رقم 13122 تاريخ 20/10/1969 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يعدل نص المادة 48 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960, المعدلة بموجب المرسوم رقم 17532 تاريخ 16/9/1964, على الوجه التالي: المادة 48: تحدد قيمة المساعدة كما يلي: 75 بالمئة (خمسة وسبعون بالمئة) من قيمة النفقات التي وافقت عليها اللجنة الطبية في حال اصابة الموظف او زوجه او احد اولاده (الذكور والاناث ) الذين يتقاضى عنهم التعويض العائلي 50 بالمئة (خمسون بالمئة) من قيمة هذه النفقات في حال اصابة سائر افراد العائلة.

المادة 1 من مرسوم رقم 13122 تاريخ 20/10/1969 https://lebaneselegislation.com/ar/law/205857/article/1/