جميع التشريعات

مرسوم رقم 13122 20/10/1969

تعديل نص المادة 48 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27-4-1960

النوع
مرسوم
الرقم
13122
التاريخ
20/10/1969
الجريدة الرسمية
العدد 89, 06/11/1969, ص. 1147
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13122 تاريخ 20/10/1969
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل نص المادة 48 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960, المعدلة بموجب المرسوم رقم 17532 تاريخ 16/9/1964, على الوجه التالي: المادة 48: تحدد قيمة المساعدة كما يلي: 75 بالمئة (خمسة وسبعون بالمئة) من قيمة النفقات التي وافقت عليها اللجنة الطبية في حال اصابة الموظف او زوجه او احد اولاده (الذكور والاناث ) الذين يتقاضى عنهم التعويض العائلي 50 بالمئة (خمسون بالمئة) من قيمة هذه النفقات في حال اصابة سائر افراد العائلة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 20 تشرين الاول سنة 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي