النص الكامل

مرسوم رقم 9222 تاريخ 08/10/1974 نافذ

المادة 2

المادة 2

آ - تنتقل حكما الى مصلحة استثمار مرفأ طرابلس , في نطاق مرفأ المواعين, حقوق وموجبات مصلحة سكك حديد الدولة اللبنانية المشترك باستثناء ما يعود منها لاستثمار الخطوط الحديدية.

ب - اما في ما يتعلق بانشاءات الخطوط الحديدية وصيانتها ضمن نطاق مرفأ المواعين فتكون على عاتق مصلحة استثمار مرفأ طرابلس , كما تكون الشاحنات في حراسة هذه المصلحة الاخيرة.

ج - ينقل الى مصلحة استثمار مرفأ طرابلس المستخدمون العاملون فعليا في مرفأ المواعين بتاريخ العمل بهذا المرسوم وذلك دون تعديل في رتبهم ورواتبهم.

المادة 2 من مرسوم رقم 9222 تاريخ 08/10/1974 https://lebaneselegislation.com/ar/law/205875/article/2/