المادة 2
آ - تنتقل حكما الى مصلحة استثمار مرفأ طرابلس , في نطاق مرفأ المواعين, حقوق وموجبات مصلحة سكك حديد الدولة اللبنانية المشترك باستثناء ما يعود منها لاستثمار الخطوط الحديدية.
ب - اما في ما يتعلق بانشاءات الخطوط الحديدية وصيانتها ضمن نطاق مرفأ المواعين فتكون على عاتق مصلحة استثمار مرفأ طرابلس , كما تكون الشاحنات في حراسة هذه المصلحة الاخيرة.
ج - ينقل الى مصلحة استثمار مرفأ طرابلس المستخدمون العاملون فعليا في مرفأ المواعين بتاريخ العمل بهذا المرسوم وذلك دون تعديل في رتبهم ورواتبهم.