المادة 9
(عدلت بموجب مرسوم 617 / 1983 )
يخضع المداومون بنهاية الدورة او بنهاية كل مادة من موادها لامتحانات تجريها اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا المرسوم.
يضم الى اللجنة المذكورة اعضاء من الهيئة التدريسية يجري تكليفهم بقرار من المدير العام للطيران المدني. تتقاضى اللجنة التعويضات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2761 تاريخ 2/10/65
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاولى) بموجب مرسوم رقم 617 تاريخ 21/05/1983, المادة 1, 02/06/1983
مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة التاسعة من المرسوم رقم 8941 تاريخ 25/9/1974 بحيث تصبح كما يلي: "يخضع المداومون بنهاية الدورة او بنهاية كل مادة من موادها لامتحانات تجريها اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا المرسوم".