المادة 9
(عدلت بموجب مرسوم 617 / 1983 )
يخضع المداومون بنهاية الدورة او بنهاية كل مادة من موادها لامتحانات تجريها اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا المرسوم.
يضم الى اللجنة المذكورة اعضاء من الهيئة التدريسية يجري تكليفهم بقرار من المدير العام للطيران المدني. تتقاضى اللجنة التعويضات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2761 تاريخ 2/10/65
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الاولى) by مرسوم رقم 617 تاريخ 21/05/1983, article 1, 02/06/1983
مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة التاسعة من المرسوم رقم 8941 تاريخ 25/9/1974 بحيث تصبح كما يلي: "يخضع المداومون بنهاية الدورة او بنهاية كل مادة من موادها لامتحانات تجريها اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا المرسوم".