جميع التشريعات

قانون رقم 2 22/01/1971

حصر حق النظر بجرائم المطبوعات الصحفية كافة بالمحاكم المنصوص عليها في المادة 67 من قانون المطبوعات 14-9-1962

النوع
قانون
الرقم
2
التاريخ
22/01/1971
الجريدة الرسمية
العدد 9, 01/02/1971, ص. 21
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قانون رقم 2 تاريخ 22/01/1971
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: تكون جرائم المطبوعات بما فيها تلك المنصوص عليها في المادة 157 من قانون القضاء العسكري من اختصاص المحاكم المنصوص عليها في المادة 67 من القانون الصادر بتاريخ 14/9/1962 (قانون المطبوعات ) تحال على هذه المحاكم بحالتها الحاضرة دعاوى المطبوعات العالقة لدى المحاكم العسكرية. تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المؤتلفة مع مضمونه. ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.