المادة 1
مادة وحيدة: تكون جرائم المطبوعات بما فيها تلك المنصوص عليها في المادة 157 من قانون القضاء العسكري من اختصاص المحاكم المنصوص عليها في المادة 67 من القانون الصادر بتاريخ 14/9/1962 (قانون المطبوعات ) تحال على هذه المحاكم بحالتها الحاضرة دعاوى المطبوعات العالقة لدى المحاكم العسكرية. تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المؤتلفة مع مضمونه. ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.