جميع التشريعات

قرار رقم 987 17/02/1949

يسمح باستيراد الذهب تحت وضع الترانزيت المباشر وغير المباشر عبر الاراضي السورية اللبنانية

النوع
قرار
الرقم
987
التاريخ
17/02/1949
الجريدة الرسمية
العدد 9, 02/03/1949, ص. 158
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 987 تاريخ 17/02/1949
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يسمح باستيراد الذهب تحت وضع الترانزيت المباشر وغير المباشر عبر الاراضي السورية واللبنانية.

المادة 2

تحدد مدة مكوث الذهب تحت وضع الترانزيت المبحوث عنه في المادة الاولى بشهرين يمكن تجديدها من قبل الادارة لشهرين آخرين.

المادة 3

يوضع الذهب اجباريا, مدة بقائه في لبنان وسوريا بصورة الترانزيت , في مصرف الاصدار او في مصرف مقبول او معترف به من قبل المجلس الاعلى للمصالح المشتركة, ضمن الشروط التي تحددها ادارة الجمارك.

المادة 4

يلغي هذا القرار جميع الاحكام السابقة له ويعمل به اعتبارا من تاريخ توقيعه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 17 شباط سنة 1949 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضاء التواقيع: توفيق شامية, حسين الجسر, اديب الروماني, باسيل طراد