المادة 1
يسمح باستيراد الذهب تحت وضع الترانزيت المباشر وغير المباشر عبر الاراضي السورية واللبنانية.
قرار Decision No. 987 17/02/1949
يسمح باستيراد الذهب تحت وضع الترانزيت المباشر وغير المباشر عبر الاراضي السورية واللبنانية.
تحدد مدة مكوث الذهب تحت وضع الترانزيت المبحوث عنه في المادة الاولى بشهرين يمكن تجديدها من قبل الادارة لشهرين آخرين.
يوضع الذهب اجباريا, مدة بقائه في لبنان وسوريا بصورة الترانزيت , في مصرف الاصدار او في مصرف مقبول او معترف به من قبل المجلس الاعلى للمصالح المشتركة, ضمن الشروط التي تحددها ادارة الجمارك.
يلغي هذا القرار جميع الاحكام السابقة له ويعمل به اعتبارا من تاريخ توقيعه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
بيروت في 17 شباط سنة 1949 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضاء التواقيع: توفيق شامية, حسين الجسر, اديب الروماني, باسيل طراد