جميع التشريعات

قرار رقم 5802 16/02/1995

البيانات المطلوب من المصارف تقديمها بشان شهادات الايداع

النوع
قرار
الرقم
5802
التاريخ
16/02/1995
الجريدة الرسمية
العدد 9, 02/03/1995, ص. 20
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 7224 تاريخ 11/02/1999
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 7224 تاريخ 11/02/1999 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 5802 تاريخ 16/02/1995
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على القرار رقم 5527 تاريخ 08/06/1994 موضوع التعميم للمصارف ولمفوضي المراقبة رقم 1256 تاريخ

08/06/1994

وبناء على القرار المتخذ في جلسة المجلس المركزي المنعقدة بتاريخ 18/01/1995

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

اولا: على المصارف ان تعلم مصرف لبنان بالتفاصيل المطلوبة عملا بالمادة الاولى من القرار رقم 5527 تاريخ 8/6/1994 موضوع التعميم للمصارف ولمفوضي المراقبة رقم 1256 تاريخ 08/06/1994 قبل خمسة عشر يوما على الاقل من تاريخ بدء كل اصدار وفقا للنموذج المرفق ربطا (ملحق رقم 1)

المادة 2

ثانيا: ان التقرير المفصل عن وضعية شهادات الايداع المصدرة والمنصوص عنه في المادة الثانية عشرة من القرار المنوه عنه اعلاه يجب ان يتضمن ايضا وضعية شهادات الايداع المصدرة وغير المستحقة وان يبلغ الى مصرف لبنان كل شهر على ثلاث نسخ وفقا للنموذج المرفق ربطا (ملحق رقم 2)

المادة 3

ثالثا: يطلب من المصارف ان تعتمد النموذج الموحد لشهادات الايداع المرفق ربطا (ملحق رقم 3)

المادة 4

رابعا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية

المادة 5

خامسا: يعمل بهذا القرار فور صدوره

بيروت في 16 شباط 1995 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه