ان حاكم مصرف لبنان
بناء على القرار رقم 5527 تاريخ 08/06/1994 موضوع التعميم للمصارف ولمفوضي المراقبة رقم 1256 تاريخ
08/06/1994
وبناء على القرار المتخذ في جلسة المجلس المركزي المنعقدة بتاريخ 18/01/1995
يقرر ما ياتي:
المواد
اولا: على المصارف ان تعلم مصرف لبنان بالتفاصيل المطلوبة عملا بالمادة الاولى من القرار رقم 5527 تاريخ 8/6/1994 موضوع التعميم للمصارف ولمفوضي المراقبة رقم 1256 تاريخ 08/06/1994 قبل خمسة عشر يوما على الاقل من تاريخ بدء كل اصدار وفقا للنموذج المرفق ربطا (ملحق رقم 1)
ثانيا: ان التقرير المفصل عن وضعية شهادات الايداع المصدرة والمنصوص عنه في المادة الثانية عشرة من القرار المنوه عنه اعلاه يجب ان يتضمن ايضا وضعية شهادات الايداع المصدرة وغير المستحقة وان يبلغ الى مصرف لبنان كل شهر على ثلاث نسخ وفقا للنموذج المرفق ربطا (ملحق رقم 2)
ثالثا: يطلب من المصارف ان تعتمد النموذج الموحد لشهادات الايداع المرفق ربطا (ملحق رقم 3)
رابعا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
خامسا: يعمل بهذا القرار فور صدوره
بيروت في 16 شباط 1995
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه