جميع التشريعات

مرسوم رقم 6379 21/02/1995

اعفاء المنتجات والتجهيزات السعودية الممولة من المنحة السعودية الموقع عليها بتاريخ 22 اذار 1994 من الرسوم الجمركية

النوع
مرسوم
الرقم
6379
التاريخ
21/02/1995
الجريدة الرسمية
العدد 9, 02/03/1995, ص. 188
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6379 تاريخ 21/02/1995
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القرار رقم 422 الصادر بتاريخ 30/06/1954

(قانون الجمارك)

بناء على القانون رقم 567 تاريخ 23 تشرين الاول

1993 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل

الجمركي)

بناء على مذكرة التفاهم الموقعة بتاريخ 22 اذار

1994 بين الجمهورية اللبنانية والمملكة العربية

السعودية بصدد تمويل عدد من المشاريع في لبنان

بناء على اقتراح وزير المالية

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (راي رقم 44/95

تاريخ 04/01/1995)

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 01/02/1995

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

تعفى من الرسوم الجمركية وضمن الشروط المحددة في المادة الثانية المنتجات والتجهيزات السعودية المعدة لتنفيذ المشاريع المفصلة في مذكرة التفاهم الموقعة بين لبنان والمملكة العربية السعودية بتاريخ 22 اذار 1994 والممولة كليا من المنحة المقدمة من المملكة العربية السعودية والمحددة بمئة مليون دولار اميركي.

المادة 2

تحدد الشروط الواجب توفرها لمنح الاعفاء المنصوص عليه في المادة الاولى اعلاه كما يلي:

- ان تكون المنتجات والتجهيزات مخصصة للمشاريع المشار اليها اعلاه.

- ان تقوم الادارة المنفذة بابلاغ المجلس الاعلى للجمارك عن موضوع المشروع الذي سينفذ وتقديم لوائح عامة بالتجهيزات والمنتجات المنوي ادخالها.

- ان تصدق الادارة المختصة اللوائح التفصيلية والمستندات اللازمة للادخال وتكون هذه الادارة مسؤولة عن صحتها.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 21 شباط 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري