ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القرار رقم 422 الصادر بتاريخ 30/06/1954
(قانون الجمارك)
بناء على القانون رقم 567 تاريخ 23 تشرين الاول
1993 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل
الجمركي)
بناء على مذكرة التفاهم الموقعة بتاريخ 22 اذار
1994 بين الجمهورية اللبنانية والمملكة العربية
السعودية بصدد تمويل عدد من المشاريع في لبنان
بناء على اقتراح وزير المالية
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (راي رقم 44/95
تاريخ 04/01/1995)
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 01/02/1995
يرسم ما ياتي:
المواد
تعفى من الرسوم الجمركية وضمن الشروط المحددة في المادة الثانية المنتجات والتجهيزات السعودية المعدة لتنفيذ المشاريع المفصلة في مذكرة التفاهم الموقعة بين لبنان والمملكة العربية السعودية بتاريخ 22 اذار 1994 والممولة كليا من المنحة المقدمة من المملكة العربية السعودية والمحددة بمئة مليون دولار اميركي.
تحدد الشروط الواجب توفرها لمنح الاعفاء المنصوص عليه في المادة الاولى اعلاه كما يلي:
- ان تكون المنتجات والتجهيزات مخصصة للمشاريع المشار اليها اعلاه.
- ان تقوم الادارة المنفذة بابلاغ المجلس الاعلى للجمارك عن موضوع المشروع الذي سينفذ وتقديم لوائح عامة بالتجهيزات والمنتجات المنوي ادخالها.
- ان تصدق الادارة المختصة اللوائح التفصيلية والمستندات اللازمة للادخال وتكون هذه الادارة مسؤولة عن صحتها.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 21 شباط 1995
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري