جميع التشريعات

قرار رقم 756 11/02/1948

المتضمن التعديل رقم 62 لتعريفة الجمارك

النوع
قرار
الرقم
756
التاريخ
11/02/1948
الجريدة الرسمية
العدد 9, 03/03/1948, ص. 160-161
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 756 تاريخ 11/02/1948
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه الاتي: وضع صنف وحدة التعريفة التعريفة التعرفة التعريفة البضائع الاستيفاء القصوى العادية المطبقة على البضائع الفلسطينية

83 الحبوب والاثمار الزيتية حتى المجروشة او المطحونة: آ- بزر القطن والقنب , لب النارجيل (كوبراه) ثمرة نخيل غينية وجوز هذا النخيل, حب فستق العبيد وحب الخروع, بزر الكتان وبزر النوق (ثمرة ) النيجر) القيمة 25% معفاة معفاة ب - (بدون تعديل)

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من الثاني عشر من شهر شباط سنة 1948, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 11 شباط سنة 1948 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضاء التواقيع: توفيق شاميه, حسين الجسر, باسيل طراد