المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه الاتي: وضع صنف وحدة التعريفة التعريفة التعرفة التعريفة البضائع الاستيفاء القصوى العادية المطبقة على البضائع الفلسطينية
83 الحبوب والاثمار الزيتية حتى المجروشة او المطحونة: آ- بزر القطن والقنب , لب النارجيل (كوبراه) ثمرة نخيل غينية وجوز هذا النخيل, حب فستق العبيد وحب الخروع, بزر الكتان وبزر النوق (ثمرة ) النيجر) القيمة 25% معفاة معفاة ب - (بدون تعديل)