جميع التشريعات

مرسوم رقم 11242 26/02/1948

تأليف اللجنة التشريعية الاستشارية في وزارة العدلية

النوع
مرسوم
الرقم
11242
التاريخ
26/02/1948
الجريدة الرسمية
العدد 9, 03/03/1948, ص. 152
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11242 تاريخ 26/02/1948
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة الاولى من المرسوم رقم 10594 الصادر في 9 كانون الاول سنة 947 واستبدلت بها الاحكام التالية: المادة الاولى الجديدة: تؤلف اللجنة التشريعية الاستشارية المنصوص عليها في القانون الصادر في 9 كانون الاول سنة 1947 على الوجه التالي: مدير العدلية العام, منتدبا عن وزير العدلية رئيسا مدعي عام الاستئناف الرئيس الاول لدى محكمة الاستئناف رئيس مجلس الشورى اعضاء استاذ في الحقوق من معهد معترف به يعينه وزير العدلية نقيب المحامين, او من ينتدبه

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 شباط سنة 1948 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: احمد الحسيني