All legislation

مرسوم Decree No. 11242 26/02/1948

تأليف اللجنة التشريعية الاستشارية في وزارة العدلية

Type
مرسوم · Decree
Number
11242
Date
26/02/1948
Official Gazette
Issue 9, 03/03/1948, p. 152
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11242 تاريخ 26/02/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة الاولى من المرسوم رقم 10594 الصادر في 9 كانون الاول سنة 947 واستبدلت بها الاحكام التالية: المادة الاولى الجديدة: تؤلف اللجنة التشريعية الاستشارية المنصوص عليها في القانون الصادر في 9 كانون الاول سنة 1947 على الوجه التالي: مدير العدلية العام, منتدبا عن وزير العدلية رئيسا مدعي عام الاستئناف الرئيس الاول لدى محكمة الاستئناف رئيس مجلس الشورى اعضاء استاذ في الحقوق من معهد معترف به يعينه وزير العدلية نقيب المحامين, او من ينتدبه

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 شباط سنة 1948 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: احمد الحسيني