المادة 1
مادة 1: يتقاضى ضباط مؤسسات وزارة الدفاع الوطني والامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع طيلة وجودهم في الخدمة الفعلية تعويض خدمة شهري تحدد قيمته وفقا للجدول المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم رقم 243 تاريخ 23/02/1983 نافذ
مادة 1: يتقاضى ضباط مؤسسات وزارة الدفاع الوطني والامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع طيلة وجودهم في الخدمة الفعلية تعويض خدمة شهري تحدد قيمته وفقا للجدول المرفق بهذا المرسوم.
المادة 1 من مرسوم رقم 243 تاريخ 23/02/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/205979/article/1/