جميع التشريعات

مرسوم رقم 243 23/02/1983

تحديد تعويض الخدمة الشهري لضباط مؤسسات وزارة الدفاع الوطني والامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع في الخدمة الفعلية

النوع
مرسوم
الرقم
243
التاريخ
23/02/1983
الجريدة الرسمية
العدد 9, 03/03/1983, ص. 182-183
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 4176 تاريخ 19/09/1987 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 243 تاريخ 23/02/1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يتقاضى ضباط مؤسسات وزارة الدفاع الوطني والامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع طيلة وجودهم في الخدمة الفعلية تعويض خدمة شهري تحدد قيمته وفقا للجدول المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يتقاضى الضابط القائم بوظيفة تعلو رتبته استنادا لجدول العديد تعويض الخدمة للرتبة التي تعلو رتبته مباشرة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 شباط سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الدفاع الوطني الامضاء: عصام خوري وزير المالية الامضاء: عادل حميه