النص الكامل

قانون البلديات ملغى ملغى

المادة 118

المادة 118

مادة 118: كل بلدية يجوز ان يكون لديها حراس او جلاوزة يعينهم رئيس البلدية انما يجب ان يصدق المحافظ على تعيينهم وان يخولهم السلطة اللازمة وعليه في خلال شهر ان يبلغ موافقته على تعيينهم او عدم موافقته عليه. ويجب على حاكم صلح المنطقة ان يحلف الحراس والجلاوزة يمين الامانة. على هؤلاء المأمورين ان يتداركوا المخالفات البلدية وان ينظموا المحاضر بمرتكبيها.

المادة 118 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/ar/law/205997/article/118/