المواد
مادة 1: في كل مدينة وفي كل قرية يزيد عدد سكانها المقيمين فيها على خمسماية نفس وفي اماكن الاصطياف التي تعين بمرسوم ينشأ مجلس بلدي يقوم بادارة مصالحها البلدية وفقا لاحكام القانون وفي كل قرية لا يبلغ سكانها مثل هذا العدد يمكن احداث بلدية بمرسوم. غير انه لا يجوز في كل حال انشاء بلدية الا اذا توفرت لها ايرادات ثابتة سنوية تبلغ الالف ليرة لبنانية على الاقل وكل بلدية نقصت ايراداتها عن هذا المبلغ وجب الغاؤها.
مادة 2: للامكنة الجامعة والبلديات المتجاورة ان تطالب بتأليف بلدية موحدة اذا كانت اراضيها متصل بعضها ببعض او لا يفصل بينها الا مسافة لا تزيد على كيلومترين ونصف وكان مجموع عدد سكانها يزيد على خمسماية نفس على ان يطالب بتأليف البلدية الموحدة ثلثا الناخبين المقيدين في كل من الامكنة الجامعة والبلديات المذكورة على ان يبقى للحكومة ان تقرر تأليف البلدية الموحدة بمرسوم اما مركز البلدية الموحدة واسمها فيعينهما المرسوم القاضي بتأليف هذه البلدية.
مادة 3: اذا طلب ثلثا الناخبين المقيدين في بلدية ما سلخ قسم من هذه البلدية لالحاقه ببلدية اخرى او لتأليف بلدية مستقلة كان للحكومة ان تقرر ذلك بمرسوم.
مادة 4: ان البلدية التي تضم الى بلدية اخرى تبقى صاحبة الاملاك التي كانت لها قبل الضم ويبقى سكانها متمتعين بالربع العيني لتلك الاملاك. وكذلك القسم البلدي الذي يضم الى بلدية اخرى فانه يبقى صاحب الملك الذي كان له قبل هذا الضم. اما المباني وسائر العقارات المخصصة لنفع عام سواء اكانت في اراضي البلدية ام في اراضي القسم الذي ضم اليها فتصبح ملكا للبلدية التي ضم اليها القسم المذكور. اما البلدية المنشأة في منطقة سلخت عن بلدية اخرى فانها تصبح مالكة للمباني والعقارات الواقعة فيها. تحدد هذه الامور وسواها الناتجة عن ضم ارض الى احدى البلديات او سلخها عنها بالمراسيم القاضية بالسلخ او بالضم. كل بلدية وكل قسم بلدي ضم الى بلدية اخرى وكل قسم جعل بلدية مستقلة يستعيد عند الانفصال الاملاك التي كانت له قبل الضم.
مادة 5: اذا ضمت بلدية الى اخرى او قسمت بلدية الى عدة بلديات فان المجالس البلدية الموجودة فيها تلغى حكما ويحل محلها مجالس للبلديات الجديدة خلال شهر واحد من تاريخ صدور المرسوم
مادة 6: تحدد المنطقة البلدية بالاراضي التي يقيم فيها مجموع الاهلين بحيث لا تزيد المسافة الفاصلة بين هذا المجموع والمزارع والبيوت المتفرقة التابعة له على ثلاثماية متر باستثناء ما جاء في المادة الثانية. تقوم وزارة الداخلية بهذا التحديد بناء على طلب البلدية صاحبة الشأن وعلى نفقتها ويصدر به قرار وزاري.
مادة 7: للبلدية شخصية معنوية ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. فلها ان تملك وان تشتري وتقبل الهبات وتبيع وتنشىء العقود وتتقاضى امام المحاكم.
مادة 8: يتألف جهاز البلدية من سلطة تقريرية وسلطة تنفيذية. يتولى السلطة التقريرية مجلس بلدي ويتولى السلطة التنفيذية رئيس المجلس البلدي وفقا لاحكام هذا القانون
مادة 9: تصنف البلديات بين كبرى وصغرى بالنسبة لعدد سكانها. فالصغرى هي التي عدد سكانها المقيمين فيها عشرة الآف نفس فما دون. والكبرى هي التي تتجاوز هذا العدد.
مادة 10: السلطة التقريرية يتولاها المجلس البلدي.
مادة 11: يتألف المجلس البلدي من: ستة اعضاء للبلدية التي لا يتجاوز عدد سكانها المقيمين فيها 2000 نفس . سبعة اعضاء للبلدية التي يراوح عدد سكانها المقيمين بين 2001 و8000 ثمانية اعضاء للبلدية التي يراوح عدد سكانها المقيمين فيها بين 8001 و20000 تسعة اعضاء للبلدية التي يراوح عدد سكانها المقيمين فيها بين 20001 و40000 عشرة اعضاء للبلدية التي يراوح عدد سكانها المقيمين فيها بين 40001 و60000 احد عشر عضوا للبلدية التي يراوح عدد سكانها المقيمين فيها بين 60001 و100000 اثني عشر عضوا للبلدية التي يراوح عدد سكانها المقيمين فيها بين 100001 و150000 خمسة عشر عضوا للبلدية التي يزيد عدد سكانها المقيمين فيها على 150000
مادة 12: ينتخب اعضاء المجلس البلدي بالتصويت العام المباشر المعروف باقتراع القائمة السري طبقا للشروط المعينة في المواد التالية:
مادة 13: تنتخب المنطقة البلدية بكاملها اعضاء المجلس البلدي.
مادة 14: بخلال شهرين من تاريخ نشر هذا القانون ينظم المحافظ او من ينتدبه بناء على بيانات رؤساء البلديات ومختاري الاحياء المستندة الى قيود سجلات البلدية وسجلات الاحصاء قائمة انتخابية خاصة بكل حي او قرية تدخل ضمن نطاق محافظته ويكون لها مجلس بلدي بموجب احكام هذا القانون.
مادة 15: تدرج في القائمة الانتخابية البلدية اسماء الناخبين بحسب ترتيبها الابجدي.
مادة 16: يعد ناخبا بلديا ويدرج اسمه في القائمة الانتخابية البلدية من توفرت فيه الشروط التالية. 1- ان يكون لبنانيا ذكرا قد اتم الحادية والعشرين من عمره ومقيدا في سجلات احصاء المقيمين للبلدة او الحي او يكون نقل مكانه قبل ستة اشهر على الاقل اما في الاماكن المعتبرة رسميا من اماكن الاصطياف فيكفي ان يكون مالكا للمنزل الذي يقيم فيه او مستأجرا له مدة سنة على الاقل. 2- ان يكون غير محكوم عليه لجريمة شائنة. وتعتبر من الجرائم الشائنة السرقة واخفاء الاشياء المسروقة والاحتيال واساءة الائتمان واختلاس اموال الدولة والرشوة والافلاس الاحتيالي والتزوير واستعمال المزور والشهادة الكاذبة واغواء الشهود والتشرد والقتل والجرائم الاخلاقية والجرائم المرتكبة ضد سلامة الدولة. 3- ان يكون قد مر خمس سنوات على عزله اذا كان قد عزل من وظيفة عامة او من وظيفة بلدية بقرار قضائي او بقرار من مجلس تأديبي. 4- ان يكون قد مر خمس سنوات على اعلان افلاسه اذا لم يكن قد استعاد اعتباره. 5- ان يكون قد سدد ما يترتب عليه من ضرائب للدولة ورسوم للبلدية. 6- ان يكون حائزا الاهلية المدنية. لا يجوز ان يقيد الناخب في اكثر من قائمة انتخابية واحدة.
مادة 17: تعلن القائمة الانتخابية بعد الانتهاء من تنظيمها مدة خمسة عشر يوما في مركز البلدية وفي الاماكن التي تعين بقرار من المحافظ.
مادة 18: لكل شخص اهمل اسمه بدون حق في القائمة الانتخابية البلدية ان يطالب بتدوين اسمه في هذه القائمة. ولكل شخص مدون اسمه في القائمة الانتخابية البلدية ان يطالب بتدوين اسم اي شخص اهمل اسمه بدون حق او شطب اسم اي شخص آخر مدون بدون حق وله ايضا ان يطالب بتصحيح كل بيان يتعلق بتدوين اسمه او اسم اي شخص آخر. تعفى هذه الطلبات من الصاق الطوابع. وهي تقدم خطيا للمحافظ بخلال خمسة عشر يوما تلي المهلة المنصوص عليها في المادة السابقة وتدون هذه الطلبات بحسب تاريخ ورودها في سجل خاص ويعطى مقدموها ايصالا باستلامها. اذا طعن باحد الناخبين المقيدين فيبلغه المحافظ هذا الطعن بكتاب مضمون وله ان يقدم ملاحظاته خطيا الى اللجنة المنصوص عليها في المادة التالية:
مادة 19: في مركز المحافظة تؤلف لجنة يعينها وزير الداخلية للنظر بالطلبات والاعتراضات المتعلقة بتدوين الناخبين في القائمة الانتخابية البلدية. تتألف هذه اللجنة من المحافظ رئيسا ومن احد اعضاء المحكمة البدائية واحد اعضاء المجلس البلدي في مركز المحافظة وموظف قلم الاحوال الشخصية وناخبين بلديين يختارهما المحافظ من الذين لم يطعن بتدوين اسمهم في القائمة الانتخابية ويضاف اليهم العدد اللازم من الموظفين للقيام بالاعمال القلمية لدى اللجنة.
مادة 20: تفصل اللجنة بلا نفقات في المطالب والاعتراضات المقدمة لها بخلال شهر يلي المهلة المحددة في المادة 18 لتقديم الطلبات . والطلب الذي لا يفصل به في هذه المهلة يعد مقبولا. تخضع قرارات هذه اللجنة للطعن امام المحكمة الناظرة بالقضايا الادارية.
مادة 21: تصدر اللجنة قراراتها بالاكثرية. واذا تعادلت الاصوات فصوت الرئيس يرجح.
مادة 22: يبلغ رئيس اللجنة القرارات الصادرة الى رؤساء البلديات بخلال ثلاثة ايام من تاريخ صدور كل قرار. ويصحح المحافظ القوائم الانتخابية البلدية تبعا لهذه القرارات ويرسل نسخا عن القوائم المصححة الى وزير الداخلية والقائمقام ورئيس البلدية.
مادة 23: تدقق اللجنة المنصوص عليها في المادة 19 القائمة الانتخابية البلدية في كل عام. وعلى رؤساء البلديات ومختاري الاحياء ان يقدموا لهذه اللجنة في النصف الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة قائمة ذات قسمين: قسم اول يشتمل على اسماء سكان منطقة بلديتهم الذين اكتملت فيهم الشروط المطلوبة في هذا القانون ليكونوا ناخبين بلديين واسماء الذين اهمل تدوين اسمهم في القائمة الانتخابية للسنة السابقة. وقسم ثان يشتمل على الاسماء الواجب حذفها من القائمة الانتخابية وهي: 1- اسماء الذين توفوا. 2- اسماء الذين تقرر حذفهم من القائمة الانتخابية. 3- اسماء الذين لم تعد تتوفر فيهم الشروط القانونية ليكونوا ناخبين بلديين. 4- اسماء الذين دونوا خلافا للقانون وان لم يرد بحقهم اي اعتراض تحقق اللجنة بالامور المعروضة عليها وتتخذ بشأنها قرارات معللة تعدل بمقتضاها القائمة الانتخابية.
مادة 24: تعلن القائمة الانتخابية المعدلة وبمكن الاعتراض عليها وفقا لاحكام المادتين 19 و20 من هذا القانون.
مادة 25: لا يمكن انتخاب احد لعضوية المجلس البلدي الا اذا كان ناخبا مدون اسمه في القائمة الانتخابية الخاصة بالبلدية التي يريد ان يكون عضوا في مجلسها. وعلاوة على ذلك يشترط في المنتخب ان لا يكون من موظفي البلدية ذات الشأن ولا من الخدم في البيوت . ولا يمكن الجمع بين وظيفة عامة والعضوية في مجلس بلدي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 17/06/1948, المادة 1, 23/06/1948
مادة 1: الغيت المادة 25 من قانون البلديات الصادر بتاريخ 27 تشرين الثاني سنة 1947 وابدلت بها الاحكام التالية. ولا يمكن انتخاب احد لعضوية المجلس البلدي الا اذا كان ناخبا مدونا اسمه في القائمة الانتخابية الخاصة بالبلدية التي يريد ان يكون عضوا في مجلسها وكان يحسن القراءة والكتابة وعلاوة على ذلك يشترط في المنتخب ان لا يكون من موظفي البلدية ذات الشأن ولا من الخدم في البيوت ". ولا يمكن الجمع بين وظيفة عامة والعضوية في مجلس بلدي.
مادة 26: على كل من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية بلدية ما ان يقدم تصريحا بذلك الى المحافظ قبل موعد الانتخاب بعشرة ايام على الاقل فيعطى وصلا موقتا في الحال ووصلا نهائيا خلال خمسة ايام يذكر فيه ان المرشح تتوفر فيه الشروط القانونية او انها لا تتوفر فيه وفي هذه الحالة الاخيرة يجب ان تذكر الاسباب . واذا انقضت المدة ولم يعط المحافظ الوصل النهائي فيعتبر الوصل الموقت وصلا نهائيا يخول المرشح الدخول في الانتخاب .
مادة 27: لا يشترك في الاقتراع الا الناخب المدون اسمه في القائمة الانتخابية او الحاصل على قرار بتدوين اسمه من لجنة القيد المختصة.
مادة 28: يجري الاقتراع في الزمن والمكان المعينين بقرار من وزير الداخلية يتخذ بناء على اقتراح المحافظ ويجب نشر هذا القرار في منطقة كل بلدية قبل موعد الانتخاب بخمسة عشر يوما على الاقل. تجري الاعمال الانتخابية في يوم احد وتستمر من الساعة الثامنة لغاية الساعة السادسة عشرة ولا يجوز ان تدوم اكثر من يوم واحد.
مادة 29: يدير الاعمال الانتخابية في كل قسم انتخابي مكتب مؤلف من رئيس يعينه وزير الداخلية في قرار يتخذ بناء على اقتراح المحافظ ومن اربعة ناخبين يختارهم الناخبون الحاضرون والا فرئيس المكتب .
مادة 30: يعاون الرئيس عند الاقتضاء كاتب او عدة كتاب من الموظفين ويجب ان يكون الرئيس ونصف عدد المعاونين على الاقل حاضرين في كل مدة الاعمال الانتخابية.
مادة 31: رئيس مكتب الاقتراع موكل وحده بالمحافظة على النظام في قاعة الانتخاب . وله عند الضرورة ان يؤمن هذا النظام بواسطة القوة المسلحة. ولا يجوز لاية قوة مسلحة ان تدخل الى قاعة الاقتراع الا بناء على طلب من رئيس المكتب .
مادة 32: على رئيس مكتب الاقتراع عند الشروع في اعمال الانتخاب ان يتحقق من ساعة افتتاحها. واذ تحل ساعة اختتام الاعمال الانتخابية يتحقق الرئيس من الساعة ويدخل الى قاعة الناخبين الموجودين خارخ قلم الاقتراع ولا يقبل تصويت غيرهم. ويثابر على العمل الى ان يقترع جميع الاشخاص الموجودين في القاعة. واذا بقي بعد دورة الاقتراع الاولى عدد من الاعضاء يراد انتخابهم فان الناخبين يدعون حتما الى الاقتراع يوم الاحد التالي. والمحافظ هو الذي يذيع النشرات اللازمة بهذا الشأن وتجري الانتخابات في الدورة الثانية بالطريقة المتبعة في الدورة الاولى.
مادة 33: يفصل مكتب الاقتراع موقتا بالمشاكل التي لها علاقة بالاعمال الانتخابية ويجب ان تذكر قراراته في المحضر وان تضاف اليها المستندات او الاوراق التي تتعلق بها بعد ان يوقع عليها.
مادة 34: ليس للناخب ان يضع الا ورقة اقتراع واحدة. لا يجوز ان تشتمل ورقة الاقتراع الا على عدد المرشحين الواجب انتخابهم واذا اشتملت على عدد اكبر فلا يعتد بالاسماء الزائدة الواردة اخيرا.
مادة 35: يعلن رئيس مكتب الاقتراع ختام الاعمال الانتخابية في الساعة المحددة له في المادة 28 مع مراعاة احكام المادة 32 ويشرع في فتح صندوق الاقتراع والنظر في اوراق الناخبين فيتحقق من عددها حتى اذا كان هذا العدد اكثر او اقل من عدد المقترعين يذكر ذلك في المحضر. اما فرز اوراق الناخبين فيقوم به موظفو قلم الاقتراع. فتقرأ كل ورقة انتخابية بصوت عال وتقيد الاصوات على الاوراق المعدة لذلك.
مادة 36: ان الاوراق البيضاء والاوراق التي لا تدل دلالة كافية على الاسم المقيد فيها والتي فيها اشارة لهوية اصحابها وكذلك الاوراق التي لا سبيل لقراءتها والتي كتبت على ورقة ملونة او وضعت عليها علامة خارجية والاوراق التي كتبت فيها عبارات مهينة للمرشحين ولغيرهم من الاشخاص لا يعتد بها في نتيجة الاقتراع وانما تضم الى المحضر.
مادة 37: يعلن الرئيس على اثر فرز الاوراق نتيجة الاقتراع الموقتة.
مادة 38: عندما تعلن النتيجة الموقتة للاقتراع ينظم محضر الاعمال في نسختين ويختم ثم يوقعه مع اوراق الفرز جميع اعضاء مكتب الاقتراع. اما نسختا هذا المحضر والاوراق الملحقة به وقوائم الشطب فيرسلها رئيس قلم الاقتراع بلا ابطاء الى المحافظ ويسلم المحافظ نسخة عن هذا المحضر الى اللجنة المنصوص عليها في المادة 19 فتدقق هذه اللجنة عملية الفرز وتبلغ وزير الداخلية النتيجة, يرسل وزير الداخلية الى الاعضاء المنتخبين شهادة بصحة انتخابهم.
مادة 39: لا يعتبر احد منتخبا في دورة الانتخاب الاولى الا اذا حاز اكثر من نصف الاصوات ولو بصوت واحد. وتعرف حقيقة عدد الاصوات بان ينزل من عدد المقترعين عدد الاوراق التي لا يعتد بها طبقا لاحكام المادة 36 من هذا القانون. وحينما يكون عدد الاصوات وترا فالغالبية المطلقة تحصل باخذ نصف العدد الشفعي الذي هو دون العدد الوتري مباشرة وباضافة واحد اليه ويكفي في الدورة الثانية الحصول على الغالبية النسبية. واذا تساوت الاصوات فالاكبر سنا يكون منتخبا.
مادة 40: يطعن بصحة الانتخاب بمهلة ثمانية ايام تلي اعلان النتيجة باعتراض يقدم الى المحافظ فيحيله الى اللجنة المنصوص عليها في المادة 19 وقرار هذه اللجنة يخضع للطعن امام المحكمة الناظرة بالقضايا الادارية.
مادة 41: تطبق احكام المواد 329 الى 334 من قانون العقوبات على الاعمال المقترفة لافساد الانتخاب .
مادة 42: تنتخب المجالس البلدية لمدة اربع سنوات ويجدد انتخابها منذ الاحد الاول من شهر نيسان في جميع انحاء الدولة.
مادة 43: اذا شغر في احد المجالس البلدية ربع مراكز الاعضاء على الاقل يشرع في انتخاب خلف لهم للمدة الباقية بخلال شهرين يبتدئان من تاريخ فراغ آخر مركز. على ان هذا الانتخاب التكميلي لا يكون اجباريا في الاشهر الستة التي تتقدم موعد تجديد الانتخابات البلدية العامة الا اذا كان احد المجالس البلدية قد فقد اكثر من نصف اعضائه.
مادة 44: اذا انتخب احد الموظفين عضوا بلديا وجب عليه في مهلة عشرة ايام ابتداء من تاريخ تبلغه شهادة انتخابه ان يختار بين عضوية البلدية ووظيفته وان يبلغ اختياره الى رؤسائه واذا انقضت المهلة المذكورة ولم يفعل اعتبر مستقيلا من وظيفته.
مادة 45: لا يجوز للشخص الواحد ان يكون عضوا في عدة مجالس بلدية وكذلك لا يجوز في البلدية التي يزيد عدد سكانها على الخمسماية شخص ان يكون الاب والابن ولا الحمو وزوج الابنة والاخوة والمصاهرون على اختلافهم اعضاء بمجلس بلدي واحد. واذا انتخب اثنان من الاقارب والانسباء المار ذكرهم ولم يستقل احدهم فعلى المحافظ ان يقيل احدثهما سنا واذا تعادلا في السن فيقال احدهما بالقرعة في اول اجتماع يعقده المجلس البلدي.
مادة 46: كل عضو لم تعد تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 16 يقال حكما. وكل من اتهم بجناية او بجنحة شائنة يمكن كف يده حتى اعلان برائته بقرار معلل من وزير الداخلية بعد الاستيضاح منه خطيا عما نسب اليه.
مادة 47: ان القرار الذي يصدر باقالة عضو بلدي او بكف يده يمكن الطعن فيه لدى المحكمة الناظرة بالقضايا الادارية
المادة الثامنة والاربعون: يحل المجلس البلدي بمرسوم اذا تجاوز حدود صلاحيته او طلب ذلك ثلثا الناخبين وكان بقاء المجلس البلدي في مثل هذه الحالة من شأنه ان يعكر صفو الامن العام وعندئذ يكلف القائمقام او المحافظ لجنة خاصة بادارة اعمال البلدية الى ان تجري الانتخابات الجديدة في مدة ثلاثة اشهر.
مادة 49: ينتخب المجلس البلدي من بين اعضائه في اول جلسة يعقدها رئيسا ونائب رئيس لمدة اربع سنوات بطريقة الاقتراع السري وبالاكثرية. وعند تعادل الاصوات بين عضوين يفوز الاكبر سنا منهما بالرئاسة او بنيابة الرئاسة واذا كانا من عمر واحد يقترع بينهما. لا يجوز ان ينتخب نائب رئيس من كان من الاعضاء مأجورا لدى الرئيس .
مادة 50: ان وظائف رئيس البلدية ونائب رئيسها واعضائها هي مجانية بلا مقابل على انها تخولهم الحق في اخذ النفقات التي يستوجبها انتدابهم للقيام بمهمة خاصة. ويجوز لمجالس البلديات الكبرى ان توافق على اعطاء رؤسائها تعويضات لاجل نفقات الاستقبالات وما شاكلها من الحفلات . اذا كانت اشغال البلدية تستغرق معظم اوقات الرئيس او نائبه فللمجلس ان يقرر اعطاؤه تعويضا يتناسب مع العمل الذي يقوم به وقرار المجلس بهذا الشأن يجب ان يقترن بموافقة وزير الداخلية.
مادة 51: اذا غاب الرئيس او حال دون حضوره حائل فان نائب الرئيس يقوم مقامه موقتً وتكون له سلطة الرئيس التامة ويقوم الاكبر سنا بين الاعضاء العاملين مقام نائب الرئيس ويكون له السلطة نفسها اما اذا شغر مركز الرئيس بسبب ما فينتخب المجلس رئيسا سواه للمدة الباقية.
مادة 52: في البلديات الصغرى يمكن كف يد رئيس البلدية ونائبه لمدة لا تجاوز الشهر بقرار من المحافظ وفي البلديات الكبرى يمكن كف يدهما للمدة نفسها بقرار من وزير الداخليه وفي كلا الحالين يقتضي الاستيضاح منهما خطيا عن الاعمال المنسوبة اليهما. ولا يمكن عزلهما الا بمرسوم. ويجب تعليل قرارات كف اليد ومراسيم العزل. ويقضي العزل حكما بالحرمان من حق الترشيح لرئاسة البلدية ولنيابة رئاستها لمدة سنة من تاريخ العزل ما لم يجدد المجلس البلدي بكامله قبل انقضاء هذه المدة.
مادة 53: ترسل استقالة رئيس البلدية او نائب رئيسها من وظيفته الى وزير الداخلية بالتسلسل. وتكون استقالة نهائية من تاريخ قبولها. واذا لم يبت بالقبول تعتبر الاستقالة نهائية بعد مضي شهر من تاريخ تقديمها مرة اخرى بكتاب مضمون.
مادة 54: اذا رفض او اهمل رئيس البلدية ان يقوم بعمل من الاعمال التي توجبها عليه القوانين والانظمة فان للمحافظ بعد اخطار الرئيس واخذ موافقة وزير الداخلية ان يقوم هو نفسه بهذا العمل او يعين مندوبا خاصا للقيام به.
مادة 55: اذا كانت مصالح الرئيس معارضة لمصالح البلدية يجب ان ينوب عنه نائبه او احد اعضاء البلدية.
مادة 56: في البلديات الكبرى يجتمع المجلس البلدي اجباريا في ثلاث دورات عادية في شباط وحزيران وتشرين الثاني. ومدة كل دورة شهر على الاكثر. غير ان لرئيس البلدية دون سواه ان يطلب تمديدها اسبوعا واحدا على الاكثر في دورتي شباط وحزيران والى آخر كانون الاول في دورة تشرين الثاني. تاريخ افتتاح كل دورة يعينه الرئيس بقرار منه ولا يجوز ان يكون هذا التاريخ بعد اليوم العاشر من الشهر. يبلغ قرار افتتاح الدورة الى اعضاء المجلس البلدي قبل ثلاثة ايام على الاقل. للمجلس البلدي في الدورات العادية ان يتذاكر في جميع المواضيع الداخلة في اختصاصه.
مادة 57: لرئيس المجلس البلدي من تلقاء نفسه وعليه بناء على طلب من المحافظ او القائمقام او من نصف مجموع الاعضاء العاملين ان يدعو المجلس البلدي لدورة استثنائية لا يجوز ان تجاوز مدتها خمسة عشر يوما. في قرار الدعوة يحدد جدول الاعمال للدورة الاستثنائية وليس للمجلس في هذه الدورة ان يتناقش الا في المواضيع المذكورة في هذا الجدول. يبلغ اعضاء المجلس البلدي قرار الدعوة قبل ابتداء الدعوة بثلاثة ايام على الاقل على انه يمكن تقصير هذه المهلة الى يومين اذا رأى الرئيس من ضرورة للاسراع.
مادة 58: على المجلس البلدي في دورة تشرين الثاني ان يتناقش في موازنة البلدية قبل اي شيء آخر فاذا لم يقرها قبل 31 كانون الاول فتعرض كما يضعها الرئيس على وزير الداخلية للموافقة
مادة 59: في البلديات الصغرى يجتمع المجلس البلدي بناء على دعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة الى اجتماعه. وعلى الرئيس ان يعين في دعوته المواضيع التي تستوجب الاجتماع وليس للمجلس ان ينظر في مواضيع اخرى وقت الجلسة. يتحتم على الرئيس دعوة المجلس البلدي الى الاجتماع اذا طلب ذلك المحافظ او القائمقام او ثلث اعضاء المجلس العاملين على ان تذكر في الطلب والدعوة الاسباب الداعية الى هذا الاجتماع والمواضيع التي ستبحث فيه. يجب ان تكون الدعوة الى الاجتماع خطية وان ترسل الى منازل جميع الاعضاء قبل الجلسة بثلاثة ايام على الاقل على انه يمكن تقصير هذه المهلة الى يوم واحد اذا قضت الضرورة بذلك وللمجلس البلدي على كل حال ان ينظر في امر هذا التقصير وللمحافظ او القائمقام ان يأمر عضوا او بناء على طلب من احد الاعضاء البلديين بعقد جلسة اخرى للمناقشة في المواضيع الواردة في بيان الجلسة التي قيل انها مستعجلة. للمجلس البلدي ان يحدد مواعيد جلساته على ان يبلغ الاعضاء في المهلة المحددة في هذه المادة بيانا بالمواضيع التي يريد التناقش بها في كل جلسة.
مادة 60: كل دعوة الى الاجتماع وكل بيان بجدول الاعمال يجب ان يذكر في سجل المناقشات والا اعتبر باطلا. ترسل نسختان من كل دعوة ومن كل بيان الى القائمقام فيرسل نسخة منهما الى المحافظة
مادة 61: ينظم في كل بلدية جدول عام تحدد فيه مرتبة الاعضاء بحسب الترتيب التالي: 1- من كان منهم اقدم عهدا في العضوية 2- اذا تعادل الاعضاء في الاقدمية فالتقدم يكون لاكبرهم سنا. 3- واذا تعذرت معرفة ايهم اكبر سنا فيلجأ الى الاقتراع بينهم. ينظم الجدول في اول جلسة تعقد بعد انتخاب المجلس البلدي ويثبت في محضر هذه الجلسة. يجب ان تبقى نسخة من الجدول في مكاتب البلدية والقائمقامية والمحافظة ليتسنى للعموم الاطلاع عليها.
مادة 62: ينتخب المجلس البلدي في اول اجتماع يعقده بعد انتخابه امينا او اكثر من بين اعضائه لتنظيم محاضر الجلسات ويتألف من الرئيس والامناء مكتب المجلس البلدي. يعهد الى الامين او الامناء تحرير محاضر الجلسات ويجوز ان يعاونهم موظف او عدة موظفين بلديين فيحضرون الجلسة بدون ان يشتركوا في المناقشات .
مادة 63: يرأس جلسات المجلس البلدي رئيس البلدية واذا لم يكن حاضرا فالذي ينوب عنه يقوم مقامه في الرئاسة يتولى رئيس الجلسة حفظ نظامها. واذا وقعت فيها جناية او جنحة فينظم محضرا بالواقع ويرسله بلا ابطاء الى القضاء الصالح. يرأس نائب الرئيس الجلسات التي يتناقش فيها بحسابات ادارة البلدية الموكولة الى الرئيس . ويرأسها اكبر الاعضاء سنا اذا كان لنائب الرئيس تدخل بادارة مالية البلدية ولرئيس البلدية ان يحضر المناقشة في حساباته الادارية على ان يخرج من الجلسة قبل الشروع في التصويت وعلى رئيس الجلسة ان يرسل القرار الى وزير الداخلية بالتسلسل.
مادة 64: ليست جلسات المجلس البلدي علنية. وللمحافظ والقائمقام ان يحضراها اذا طلبا ذلك ولا يكون لهما اذا حضرا الا صوت استشاري. يقوم بمهمة المقرر في المسائل التي تعرض على مناقشة المجلس البلدي امين البلدية العام المنصوص عليه في المادة 98 من هذا القانون اذا وجد والا فأمينها او احد موظفيها الذي يعينه الرئئيس لرئيس البلدية ان يدعو لحضور جلسات المجلس البلدي اي موظف او اي شخص آخر لاستماعه على ان لا يشترك في التصويت
مادة 65: لا تكون مناقشة المجلس البلدي صحيحة الا اذا حضر الجلسة اكثر من نصف اعضائه العاملين. واذا لم يحضر مثل هذا العدد تاجل الاجتماع واستوجبت دعوة الاعضاء الى اجتماع جديد لا يجوز ان يعقد الا بعد اربع وعشرين ساعة على الاقل من الساعة التي كانت قد عينت للاجتماع الاول. وتكون مناقشة هذا الاجتماع صحيحة ايا كان عدد الاعضاء الذين لبوا الدعوة غير انه يجب ان تتضمن الدعوة الثانية خلاصة صريحة لاحكام هذه المادة. يستغنى عن الدعوة الثانية وتكون المناقشة قانونية اذا كان عدم الحضور ناشئا عن وجود مصلحة شخصية للاعضاء الغائبين او لحساب شخص يديرون اشغاله.
مادة 66: لرئيس البلدية من تلقاء نفسه او بناء على طلب من القائمقام او المحافظ ان يطلب الى المجلس البلدي ان يتناقش بصورة استثنائية قبل كل شيء في مسألة تتطلب درسا مستعجلا. وله ان يعترض على المناقشة في مسألة خارجة عن جدول الاعمال واذا لم يؤبه الى اعتراضه امكنه رفع الجلسة.
مادة 67: يجري التصويت بطريقة الاقتراع العلني ولا يجوز التصويت بالوكالة. يلجأ الى طريقة الاقتراع السري اذا طلب ذلك الرئيس او ثلث الاعضاء الحاضرين او اذا كان التصويت يتعلق بانتخاب ما.
مادة 68: في الاقتراع العلني تتخذ مقررات المجلس البلدي باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين. واذا تعادلت الاصوات فصوت الرئيس يرجح. تكتب في المحضر اسماء المقترعين مع بيان رأيهم. اما في الاقتراع السري فتتخذ المقررات بالاكثرية المطلقة فاذاتعذر الحصول عليها في الاقتراع الاول فيعاد الاقتراع مرة ثانية. واذا لم يسفر الاقتراع الثاني عن اكثرية مطلقة فيكتفى بالاكثرية النسبية في الاقتراع الثالث .
مادة 69: ينظم محضر بكل جلسة من جلسات المجلس البلدي في سجل خاص يرقم صفحاته ويوقع عليه المحافظ او من ينتدبه. يجب ان يذكر في المحضر تاريخ افتتاح الجلسة وساعته وساعة رفعها وعدد اعضاء المجلس العاملين واسماء الاعضاء الذين حضروا الجلسة واسماء الاعضاء الغائبين والمتوفين او المستقيلين واسم رئيس الجلسة. ويجب ان يذكر ايضا في المحضر نص القرارات التي اصدرها المجلس واسماء الاشخاص الذين اشتركوا في المناقشة وخلاصة ملاحظاتهم واسماء الذين صوتوا. في الاقتراع العلني وتعيين وجهة اقتراعهم. يقرأ المحضر ويوقع عليه في الجلسة نفسها.
مادة 70: يجب نسخ قرارات المجلس البلدي تباعا بحسب تواريخها على سجل يرقم المحافظ او من ينتدبه صفحاته ويوقع عليه. يجب الا يترك في السجل بياض والا يجري فيه شطب او كتابة في الحاشية, وان يوضع خطان على البياض وان يوقع الرئيس والكاتب على الشطب او على الكتابة في الحاشية. ان اهمال تدوين احد القرارات في السجل الخاص لا يؤدي الى الغائه او الغاء الاعمال التي نفذت بموجبه على انه يجب تنبيه المجلس البلدي الى هذا الاهمال في جلسة قانونية واتخاذ التدابير لمنع تكرار هذا الاهمال ولتدوين القرار المهمل. يجب ان تشتمل صفحات سجل القرارات على هامش واربعة اعمدة فتدون في الهامش بازاء نص القرار جميع البيانات التي تتعلق عند الاقتضاء باقراره او بالغائه. ويدون في العمود الاول رقم القرار المتسلسل وفي العود الثاني تاريخ الصاقه على باب دار البلدية وفي العمود الثالث تاريخ ارساله الى المحافظ وفي العمود الرابع نص القرار نفسه.
مادة 71: لكل مكلف في دائرة البلدية ان يطلب اعطاءه نسخة مصدقا عليها من امين البلدية عن قرارات المجلس البلدي او رئيسه وان يطلع على جداول قطع الحساب السنوي.
مادة 72: للمجلس البلدي ان يستعين بلجان يعينها لدراسة المسائل المعروضة عليه.
مادة 73: اذا تخلف العضو البلدي عن تلبية الدعوة او الاجتماع ثلاث مرات متوالية بدون سبب يراه المجلس مشروعا حق للمحافظ ان يعتبره مستقيلا بعد ان يطلب اليه عرض اسباب تخلفه. للعضو المعتبر مستقيلا ان يطعن بقرار المحافظ لدى المحكمة الناظرة بالقضايا الادارية بخلال عشرة ايام من تاريخ ابلاغه اليه.
مادة 74: تقدم استقالة العضو البلدي الى المحافظ بواسطة القائمقام وتعتبر نهائية من تاريخ قبولها. واذا لم يبت بالقبول تعتبر الاستقالة نهائية بعد مضي شهر من تاريخ تقديم استقالة ثانية ترسل بكتاب مضمون.
مادة 75: تنفذ حكما بعد مضي شهر واحد من تاريخ وصولها بالتسلسل الى المحافظ القرارات المتعلقة بالمواضيع التالية: 1- ادارة الاملاك البلدية. 2- عقود الايجار التي لا تزيد مدتها على ثلاث سنوات . 3- شراء الاملاك العقارية بشرط ان يكون المبلغ اللازم لشرائها والمبالغ التي سبق للمجلس ان وافق عليها لمشترى املاك اخرى في السنة المالية نفسها لا يزيد مجموعها عن عشر دخل البلدية العادي. 4- المشاريع والخطط وتقدير الاكلاف المختصة بالاصلاحات واعمال الصيانة بشرط ان يكون مجموع النفقات اللازمة لها ولمشروعات اخرى من نوعها سبق للمجلس البلدي ان وافق عليها في خلال السنة نفسها لا يزيد عن عشر الاعتمادات المخصصة لها في الموازنة. 5- جعل المباني البلدية في ضمانة شركات الضمان. 6- وضع تعريفات للعربات والمركبات العمومية على اختلاف انواعها وللحيوانات المختصة بالركوب والحمل والجر. 7- اسعاف الفقراء والبائسين. 8- كل مشروع يختص ببناء او اصلاح او هدم وبالاجمال جميع الاعمال التي يريد الافراد ان يقوموا بها معا يجب عرضه على المجلس البلدي لاجل التدقيق في الشروط المتعلقة بحفظ الصحة والسلامة العامة وفي الترخيص الذي يطلب اعطاؤه. 9- قبول او رفض الهبات والاشياء الموصى بها للبلدية من غير ان تنشأ عنها اعباء او تشترط فيها شروط او تستوجب تخصيص عقارات وبدون ان تكون تلك الهبات والاشياء الموصى بها مدعاة للاعتراض من قبل عائلات الواهبين او الموصين. وبوجه عام كل المواضيع الداخلة في اختصاص المجالس البلدية باستثناء المواضيع المعددة في المادة 76 التالية. للمحافظ ان يلغي القرارت المتعلقة بهذه الامور في خلال مهلة الشهر المذكورة آنفا اما من تلقاء نفسه لمخالفتها احكام هذا القانون او القوانين والانظمة العامة واما بناء على اعتراض ممن له مصحلة بهذا الموضوع مقدم بمهلة خمسة عشر يوما بتبدىء من يوم الصاق القرار البلدي على باب دار البلدية. للمحافظ ان يوقف تنفيذ هذه القرارات مدة خمسة عشر يوما تلي مهلة الثلاثين يوما الاولى كما انه له ان يوافق على التنفيذ العاجل قبل نهاية مهلة الشهر السابق ذكرها الا اذا كان ثمة اعتراض مقدم ضمن المدة القانونية.
مادة 76: لا تكون نافذة الا بعد موافقة وزير الداخلية: 1- القرارات التي يتألف منها نظام دائم 2- القرارات المتعلقة بالمواضيع التالية: 1- موازنة البلدية 2- رسوم البلدية 3- التكاليف غير العادية والقروض ويجب في القروض تعيين وجوه استعمالها. 4- عقود الايجار التي تجاوز مدتها ثلاث سنوات 5- بيع الاملاك البلدية التي تكون مستملكة لمنفعة عامة او المقايضة بها. 6- شراء عقارات وانشاء مبان جديدة او تجديد بناية بكاملها او بقسم منها والمشاريع والخطط وتقدير الاكلاف المختصة بالاصلاحات واعمال الصيانة التي تستوجب نفقات تزيد عن المبالغ المعنية في البندين رقم 3 و4 من المادة 75 7- تسوية الاختلافات والمنازعات 8- تخصيص ملك بلدي لمصلحة ما بعد ان كان مخصصا لمصلحة عامة 9- انشاء شوارع وساحات عامة او الغاؤها وتصنيفها او تعديل هذا التصنيف وتقويم تلك الشوارع والساحات او تمديدها او توسيعها وتسميتها. وكذلك انشاء او الغاء الحدائق والمنتزهات العامة والساحات التي تقام فيها الاسواق العامة واماكن السباق ووضع الخطط لتقويم الشوارع البلدية العامة او تمديدها او ادخال تعديل على خطط متبعة ومختصة بتقويم الشوارع. 10- المصالح العامة المختصة بالبلدية مثل مصلحة حراس الليل ورجال المطافىء ومصلحة الصحة العامة. والشرطة البلدية والملاجىء والمستشفيات والمدارس وغيرها من المعاهد الخيرية والمياه والانارة والقطار الكهربائي وسائر وسائل النقل العامة والاسواق الهامة والمقابر والمجازر والمجاري (والمجارير) والمسارح ودور السينما واماكن الرماية والحمامات العامة. 11- قبول الهبات والاشياء الموصى بها للبلدية عندما ينشأ عنها اعباء او يشترط لها او تقضي شروط تخصيص عقارات او تكون مدعاة لاعتراضات من قبل عائلات الواهبين او الموصين. ولكن اذا كانت الهبات والاشياء الموصى بها معرضة للتلف او الضياع حق لرئيس البلدية ان يتسلمها ويحتفظ بها الى ان يتناقش المجلس البلدي بشأنها ويوافق وزير الداخلية عليها.
مادة 77: يجوز ان تكون موافقة وزير الداخلية ضمنية فان القرارات البلدية التي يتألف منها نظام دائم والقرارات الصادرة في المواضيع المعددة في المادة السابقة تعتبر موافقا عليها اذا لم يبلغ وزير الداخلية بخلال مدة شهر من تاريخ وصولها اليه قراره بشأن الموافقة عليها او الغائها بقرار معلل او بوقف تنفيذها بكتاب يرسله الى رئيس البلدية بطريق التسلسل. لا يجوز ان يوقف التنفيذ الى اكثر من ثلاثين يوما. والقرار الذي لا يلغى قبل انقضاء هذه المهلة الثانية يعتبر موافقا عليه. ويمكن تقرير الالغاء عفوا او بناء على طلب من ذوي الشأن ويجب تقديم طلبات الالغاء الى امانة البلدية او الى وزارة الداخلية بمهلة خمسة عشر يوما تبتدىء من تاريخ لصق القرار المطعون عليه وتعتبر هذه الطلبات مردودة اذا قدمت بعد مهلة الخمسة عشر يوما المحددة اعلاه او اذا لم يلغ الوزير القرار المطعون عليه بمهلة الخمسة عشر يوما التي تلي تقديمها.
مادة 78: لا يجوز لاحد افراد المجلس البلدي ولا لاي موظف او مستخدم في اي مجلس او هيئة بلدية ان تكون له علاقة او منفعة في المقاولات التي يعقدها المجلس او اللجان سواء مباشرة او غير مباشرة بنفسه ام بواسطة زوجته او وكيله وكل موظف يخالف احكام هذه المادة يتعرض للعقوبات الملكية حتى العزل. لا تطبق احكام هذه المادة على احد افراد المجلس البلدي ولا على الموظف او المستخدم البلدي اذا كان مساهما في شركة تعاقدت مع البلدية او قامت باشغال لها ولم يكن مديرا او مديرا منتدبا لها او موظفا او وكيلا لها.
مادة 79: ان قرارات المجلس البلدي في المواضيع المشار اليها في المادتين 75 و76 من هذا القانون يمكن ان تلغى بقرار معلل من وزير الداخلية يصدره من تلقاء نفسه او بناء على اعتراض ذوي الشأن ويجب ان يقدم الاعتراض في مدة ثمانية ايام تلي الصاق القرار على باب البلدية والا كان مردودا. يعتبر طلب الالغاء المقدم من احد الاشخاص مرفوضا اذا لم يلغ الوزير القرار المطلوب الغاؤه بخلال الخمسة عشر يوما التي تلي ايداع الطلب .
مادة 80: ان قرارات وزير الداخلية بالموافقة على قرارات المجلس البلدي او بالغائها او برد الاعتراض عليها قابلة للطعن امام المحكمة الناظرة بالقضايا الادارية. لكن الطعن على قرار وزير الداخلية بالموافقة على قرار بلدي لا يوقف تنفيذ هذا القرار.
مادة 81: تطبق بحق البلديات الاصول المتبعة في تنفيذ الاحكام الصادرة بحق الحكومة.
مادة 82: يتناقش المجلس البلدي في القضايا التي تقيمها البلدية او تقام عليها على انه يجوز دائما للرئيس قبل الحصول على ترخيص سابق من المجلس البلدي ان يقوم بكل عمل يراد به المحافظة على مصالح البلدية او تلافي سقوط حقوقها.
مادة 83: لا يجوز للبلدية ان تقيم الدعاوى الا بترخيص من المحافظ ويجب ان تبرهن عن حقها في اقامة الدعاوى وعلى وجود مصلحة تستوجب اقامتها اما قرار المحافظ بهذا الشأن فيجب ان يكون معللا وان يصدر بخلال شهر يبتدىء من يوم طلب الترخيص المتقدم ذكره واذا تأخر اصداره بعد انقضاء هذه المهلة حق للبلدية ان تقيم الدعوى وترافع فيها.
مادة 84: خلا دعاوى وضع اليد لا يجوز اقامة اية دعوى على البلدية لدى القضاء الا بعد ان يرسل المدعي الى المحافظ مذكرة يشرح فيها موضوع دعواه واسبابها. ويجب ان يعطى سند ايصال عن مذكرته واذا لم يقدم المدعي المذكرة المشار اليها ردت دعواه ولا تجوز اقامة الدعوى الا بعد مضي شهر من تاريخ سند الايصال على ان هذا لا يحول دون اتخاذ المدعي للاحتياطات القانونية صونا لحقوقه. وتقديم المدعي للمذكرة المشار اليها ببطل حكم مرور الزمن او اسقاط الحق بشرط ان تقام الدعوى بخلال ثلاثة اشهر بعد تقديم المذكرة ويرسل المحافظ بلا ابطاء المذكرة المشار اليها الى رئيس البلدية ويطلب اليه دعوة المجلس للمناقشة في الموضوع.
مادة 85: تجب دعوة المجلس البلدي لابداء رأيه في المواضيع التالية: 1- المشاريع بتقويم الطرق الكبرى او بتمديدها في المنطقة البلدية 2- التدابير المتعلقة بالاسعاف العام 3- انشاء مكاتب ومؤسسات خيرية 4- ميزانيات وحسابات المؤسسات البلدية المختصة بالاسعاف وعمل الخير والمعترف لها بشخصية معنوية وما تتطلبه تلك المؤسسات من الترخيص بالشراء والبيع والاقتراض والمقايضة والمرافعة او التسوية وقبول الهبات والاشياء الموصى لها بها. 5- جميع الامور التي توجب القوانين والانظمة استطلاع رأي المجلس البلدي فيها والامور التي يستشيره بشأنها وزير الداخلية والمحافظ. اذا طلب الى المجلس البلدي بصورة قانونية ابداء رأيه فرفض او تهامل في ذلك فيمكن الاستغناء عن رأيه.
مادة 86: على المجلس البلدي ان لا يتعدى دائرة اختصاصه وليس له ان يتناقش الا في المسائل المدرجة في جدول الاعمال والداخلة في اختصاصه.
مادة 87: لا يجوز للمجلس البلدي ان يتعرض في مناقشته لقوانين الدولة وانظمتها ولا يجوز له ان يصدر مناشير وبيانات وان يعرب عن اماني تتعلق بالسياسة او الدين او الادارة العامة.
مادة 88 ان القرارات المتخذة خلافا لاحكام المادتين 86 و87 السابقتين تكون باطلة حكما وليس من حاجة الى قرار بالغائها.
مادة 89: تكون قابلة للالغاء بموجب قرار معلل من وزير الداخلية وبخلال شهر واحد من تاريخ اصدارها القرارات التي يشترك فيها اعضاء بلديون لهم فيها مصلحة شخصية او هم مديرون للعمل الذي كان موضوع هذه القرارات او كفلاء له او ممثلون له تمثيلا قانونيا. لكل ذي علاقة ان يطلب الغاء القرارات المنصوص عليها في هذه المادة.
مادة 90: يتولى السلطة التنفيذية في البلديات الكبرى رئيس المجلس البلدي تعاونه دوائر ولجنة بلدية.
مادة 91: لرئيس المجلس البلدي بصفته رئيس السلطة التنفيذية الاختصاصات التالية: 1- يدير دوائر البلدية ويشرف عليها. 2- يدير اموال البلدية وعقاراتها ويقوم بالتالي بجميع الاعمال اللازمة لصيانة حقوقها. 3- يدير مداخيل البلدية ويشرف على حساباتها. 4- يحضر ويقدم للمجلس البلدي: ا- في بدء كل دورة تقريرا عن الادارة بخلال الفترة الواقعة بين الدورة الحالية والدورة السابقة. ب - وفي بدء دورة تشرين الثاني ميزانية البلدية وبرنامج الاشغال. 5- يأمر بصرف الميزانية البلدية ويقوم بانفاق المصاريف . ويشرف عليها ويعطي حوالات بصرفها. 6- يجري عقود البيع والاجار والقسمة والمقايضة وقبول الهبات والاشياء الموصى بها والشراء والمصالحات عندما تكون هذه الاعمال قد رخص باجرائها وفقا لاحكام هذا القانون. 7- يقوم بالشروط نفسها بالمشتريات والانفاقات والصفقات والالتزامات ويراقب الاشغال التي تنفذ لحساب البلدية ويستلمها. 8- يمثل البلدية امام المحاكم وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون. 9- يصدر الاوامر باتخاذ التدابير المحلية في المسائل الموكولة الى عنايته وسلطته بموجب القوانين والانظمة. 10- يتخذ التدابير بشأن مكافحة السكر والامراض الوبائية او السارية وامراض الحيوانات . 11- يؤمن اعاشة البلدة من مواد الاكل والماء الصالح للشرب ويعين بالاتفاق مع اللجنة البلدية المواد التي تعتبر مواد غذائية او مواد ضرورية ويحدد اسعار بيع هذه المواد ما عدا الاستثناءات الواردة في النصوص النافذة.
مادة 82: يكون للقرارات التي يتخذها رئيس البلدية في المسائل التابعة لاختصاصه في داخل المنطقة البلدية صفة الالزام التي هي بشرائع الدولة وانظمتها. وينشر امين البلدية العام هذه القرارات بالصاقها على باب دار البلدية اذا كان لها صفة تنظيمية وبابلاغها الى الافراد اذاكان لها صفة خصوصية.
مادة 93: يتخذ سجل في امانة البلدية لتدوين جميع القرارات التي يتخذها رئيس البلدية ويذكر امين البلدية على السجل في اخر كل قرار اذا كان هذا القرار قد نشر او بلغ. يثبت التبليغ بالوصل الذي يعطيه الشحص صاحب العلاقة او بتصريح المأمور المحلف المكلف بالتبليغ اذا لم يكن هنالك من وصل.
مادة 94: تحول جميع القرارات التي يتخذها رئيس البلدية في الحال الى وزير الداخلية بطريقة التسلسل. ان القرارات التي يتألف منها نظام دائم لا تعتبر نافذة الا بعد موافقة وزير الداخلية عليها. لوزير الداخلية ان يرفض هذه الموافقة بقرار معلل. اذا لم يتبلغ رئيس البلدية قرار وزير الداخلية بمهلة خمسة عشر يوما فيعتبر ان القرار موافق عليه.
مادة 95: يعين رئيس البلدية الموظفين لجميع الوظائف البلدية التي لا ينص القانون على طريقة اخرى للتعيين فيها. وهو يكف يد جميع الموظفين والمأمورين الذين يعينهم ويعزلهم ضمن الشروط المحددة بالانظمة النافذة. وهو يضع بعد موافقة المجلس البلدي انظمة لتعيين الموظفين ولتنظيم ملاكهم ويحدد رواتبهم وكيفية ترقيتهم ويطبق العقوبات التأديبية ويتخذ بنوع عام جميع التدابير المتعلقة بنظام موظفي البلدية.
مادة 96: دوائر البلديات الكبري هي: 1- دائرة الشؤون الادارية ويلحق بها امانة المجلس البلدي وقلم الموظفين والقلم الاداري للمحكمة الصلحية (اذا وجدت ) والشرطه البلدية والحراسة وسرية الاطفاء. 2- دائرة المالية - وهي تشمل قلم المحاسبة (الصرفيات والخزينة والضرائب ) ويلحق بها قلم اللوازم ودائرة الواردات والتحصيل ويلحق بها قلم التنفيذ وقلم الاملاك. 3- دائرة الهندسة وهي تشمل الدائرة الفنية ودائرة التجميل ورخص البناء ويلحق بهما الرش والمرآب البلدي والمعمل. 4- دائرة الصحة والضابطة البيطرية والتنظيفات ومراقبة الاماكن المزعجة والمضرة في الصحة والخطرة. 5- دائرة التفتيش ولها حق التفتيش الاداري والمالي على جميع دوائر البلدية ومراقبة المصروفات المعقودة ويلحق بها قلم الموازنة. يمكن ان تحتوي بعض البلديات على عدد اقل او اكثر من الدوائر حسب حاجاتها.
مادة 97: يعين رؤساء الدوائر البلدية بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح رئيس البلدية بعد استطلاع رأي المحافظ.
مادة 98: رئيس دائرة الشؤون الادارية يتولى امانة البلدية العامة ويكلف علاوة على دائرة الشؤون الادارية بالمهام التالية: 1- تقديم المسائل المعروضة على مناقشات المجلس البلدي او اللجنة البلدية. 2- تنفيذ جميع القرارات ومختلف الاعمال الصادرة عن المجلس البلدي او عن رئيس البلدية او اللجنة البلدية 3- تنسيق الاعمال المختصة بعدة دوائر بلدية. عند الاقتضاء يمكن تعيين عدة مأمورين لمؤازرة امين البلدية العام فتوزع عليهم الاعمال وفقا لمصالح الدائرة.
مادة 99: لكل رئيس دائرة من دوائر البلدية السلطة على جميع المأمورين التابعين لدائرته وهو مسؤول عن حسن سير الدائرة المنوطة به ادارتها وخاصة عن انجاز الاعمال بالسرعة اللازمة.
مادة 100: تتألف اللجنة البلدية من رئيس البلدية واعضاء مكتب المجلس البلدي ورؤساء دوائر البلدية.
مادة 101: يرأس جلسات اللجنة البلدية رئيس المجلس البلدي اذا وجد والا فنائبه او احد اعضاء المجلس البلدي الذين يشتركون في تأليف اللجنة وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 51 من هذا القانون.
مادة 102: تدرس اللجنة البلدية جميع المسائل المتعلقة بادارة البلدية التي يعرضها عليها رئيس البلدية او التي تعرض عليها وفقا للقوانين والانظمة. فيما عدا ذلك تفصل اللجنة البلدية المسائل التي يحيلها اليها المجلس البلدي وذلك ضمن حدود الوكالة المعطاة لها. تتولى اللجنة البلدية في الفترة الواقعة بين دورات المجلس البلدي اختصاص هذا المجلس فيما يتعلق بالمسائل التي تتطلب حلا مستعجلا وذلك بناء على طلب رئيس البلدية وعلى ترخيص سابق من وزير الداخلية.
مادة 103: تعقد اللجنة البلدية التلزيمات والصفقات وفقا للاصول المتبعة في الدوائر الحكومية.
مادة 104: تمارس اللجنة البلدية اختصاصات المجالس الادارية في الاقضية.
مادة 105: تجتمع اللجنة البلدية مبدئيا مرة واحدة في الاسبوع في دائرة البلدية بناء على دعوة رئيسها.
مادة 106: لا تكون مناقشات اللجنة البلدية صحيحة الا اذا حضر الجلسة اكثر اعضاء اللجنة وتطبق الاحكام المتعلقة بمناقشات المجلس البلدي على مناقشات اللجنة البلدية.
مادة 107: يتولى السلطة التنفيذية في البلديات الصغرى رئيس البلدية ويعاونه فيها موظفون يعينهم رئيس المجلس البلدي في الوظائف التالية بعد موافقة المحافظ: أ- امين البلدية ب - امين الصندوق ج- مهندس البلدية د- طبيب مفتش للشؤون الصحية ه- الطبيب البيطري ويجوز ان يعين شخص واحد لاكثر من وظيفة واحدة من هذه الوظائف .
مادة 108: على المجلس البلدي ان يحيل الى المحافظ للموافقة بيانا بالموظفين الذين يرى ضرورة لتعيينهم علاوة على الموظفين المشار اليهم في المادة السابقة مع بيان الرواتب والعلاوات التي يقترح دفعها لهم.
مادة 109: لرئيس البلدية ان يستخدم لمصالح البلدية من المستخدمين والعمال حسب الاجور اليومية الرائجة, للقيام بالاشغال المقررة في ميزانية السنة الجارية المقرره وفقا لهذا القانون.
مادة 110: يعاون رئيس البلدية في اجراء التلزيمات عضوان يعينهما المجلس البلدي قبل ميعاد التلزيم واذا لم يعينهما المجلس فانهما يعينان بحسب ترتيب مراكز الاعضاء في الجدول ويجب ايضا ان يحضر امين صندوق البلدية او من يقوم بوظيفة المناقصة او المزايدة المختصة بالتلزيم. واذا كان للتلزيم علاقة بالاشغال العمومية وجب ابلاغ ذلك مصلحة البلديات في وزارة الداخلية لترسل احد موظفيها لحضور التلزيم بالنيابة عنها. وكل خلاف يحصل في سبيل الاعمال التمهيدية المختصة بالالتزام يفصله الرئيس والعضوان المعاونان له باكثرية الاصوات في الجلسة نفسها ويبقى للمتقدم للالتزام حق الالتجاء الى الطرق التي يجيزها له القانون. ويكون لامين صندوق البلدية ومندوب مصلحة البلديات صوت استشاري ويذكر رأيهما في محضر التلزيم اذا طلبا اثباته فيه.
مادة 111: يكلف رئيس البلدية تحت مراقبة المجلس البلدي واشراف المحافظ بالامور التالية: 1- ان يصون املاك البلدية ويدير شؤونها ضمن دائرة صلاحيتها 2- ان يتولى ادارة الدخل ويسهر على مباني البلدية وحساباتها 3- ان يعد الميزانيات ويعرضها ويأمر كتابة بصرف النفقات 4- ان يدير الاشغال البلدية 5- ان يتخذ التدابير المختصة بالطرق البلدية 6- ان يوافق على الاتفاقات المختصة بالبيع والشراء ويمضي عقود ايجار الاملاك والمناقصات والمزايدات المتعلقة باشغال البلدية طبقا لما تقضي به القوانين والانظمة. 7- ان يمضي عقود البيع والمقايضة والمقاسمة وقبول الهبات والاشياء الموصى بها والشراء والتسوية حينما تكون هذه العقود مطابقة لاحكام هذا القانون. 8- ان يمثل البلدية لدى القضاء سواء اكانت مدعية ام مدعى عليها. 9- وعموما ان ينفذ قرارات المجلس البلدي.
مادة 112: يكلف رئيس البلدية بالامور التالية: 1- اذاعة القوانين والانظمة والحرص على تنفيذها. 2- تنفيذ التدابير اللازمة لحفظ النظام. 3- القيام بالمهام الخاصة التي يعهد اليه بها بمقتضى القوانين والانظمة.
مادة 113: على رئيس البلدية ان يتخذ ما يجب من التدابير اللازمة لدفن الموتى بالطريقة اللائقة. وهو يعطي ترخيصا بالدفن بناء على ابراز شهادة بالوفاة يضعها احد الاطباء المحليين او المعينين من قبل المجلس البلدي. واذا رأى ان الوفاة مشبوهة فعليه ان يعلم فورا السلطات المختصة وان يمتنع عن اعطاء الترخيص بالدفن.
مادة 114: لرئيس البلدية ان يصدر انظمة بلدية الغرض منها حفظ النظام وصيانة السلامة العامة والصحة العامة وهي تشمل بنوع خاص : 1- كل ما يختص بتأمين السير والوسائل التي تسهل المرور في الشوارع والارصفة والساحات والطرق العامة وهذا يشمل التنظيف والانارة ورفع الفضلات والانقاض وسائر الاشياء التي تحول دون سهولة المرور وهدم المباني التي تنذر بالسقوط واصلاحها ومنع الاهلين من وضع اشياء في النوافذ او في بعض اقسام مبانيهم اذا كان ينجم ضرر عن سقوط هذه الاشياء ومنعهم ايضا من ان يرموا موادا ينشأ عن سقوطها اضرارا بالمارين او ازعاج لهم. 2- الاهتمام باستدراك كل ما يمس الراحة العامة ويمنعه. 3- كيفية نقل المتوفين ودفنهم او نقلهم من قبر الى آخر مع المحافظة على النظام في المدافن وحرمتها. 4- مراقبة الاتجار بالمواد الغذائية التي تباع بالوزان او بالكيل ليجري بيعها بصدق وامانة وبما تقتضيه الشروط الصحية. 5- اتخاذ الحيطة اللازمة لمنع وقوع الحوادث والنكبات كالحريق وطغيان المياه والاوبئة والامراض المعدية وامراض الحيوانات واذا وقع شيء منها وجب تقديم المساعدة اللازمة لازالتها او توقيف انتشارها ويمكن حينئذ طلب معاونة الادارة العليا عند الاقتضاء: 6- الاهتمام باتخاذ الوسائل الموقتة اللازمة لمنع ضرر المجانين الذين يمكن ان ينجم عن حالتهم ما يمس الاداب العامة او يضر بسلامة الاشخاص او الاملاك. 7- اتخاذ الوسائل الفعالة لمنع الحوادث المكدرة التي تنشأ عن انطلاق الحيوانات المضرة او المفترسة وتلافي نتائجها.
المادة المئة والخامسة عشرة: ان القرارات التي يضعها رئيس البلدية ترسل حالا الى المحافظ فيعطي بها وصلا ثم يرفعها الى وزير الداخلية مع ابداء رأيه مفصلا. وكل قرار منها يشتمل على نظام دائم لا يمكن تنفيذه الا بعد موافقة وزير الداخلية عليه. اما بقية القرارات فيمكن تنفيذها بعد شهر من تاريخ تسليم نسخة منها للمحافظ ولوزير الداخلية ان يلغي هذه القرارات او يوقف تنفيذها كما انه يستطيع عند الضرورة ان يأذن بتنفيذها حالا.
مادة 116: لا يعمل بالقرارات التي يصدرها رئيس البلدية الا بعد نشرها والاعلان عنها اذا كان لها صفة عامة وبعد تبليغها لذوي العلاقة في الاحوال الاخرى ويثبت النشر بمقتضى تصريح من رئيس البلدية. اما التبليغ فيثبت بالوصل الذي يعطيه المبلغ اليه وان لم يكن هناك من وصل فيثبت بورقة التبليغ الاصلية المحفوظة بين اوراق البلدية. ويجب ان تقيد القرارات والمنشورات والتبليغات بتواريخها في سجل خاص .
مادة 117: ان رئيس البلدية يتخذ التدابير اللازمة لتأمين راحة المارة وحسن سيرهم بحرية في الطرق العامة ويعطي الترخيص بالمكوث او بوضع البضائع موقتا في الطرق والاماكن العامة وياذن بصورة موقتة اذا اقتضت الحال بان تعرض البضائع على الارصفة وجوانب الطرق والساحات وبان يقيم عليها البائعون موقتا ويسمح ايضا لاصحاب المطاعم والمقاهي ولبائعي المشروبات بان يضعوا طاولات ومقاعد وكراسي على الارصفة وجوانب الطرق والساحات المذكورة. ويحق لرئيس البلدية بعد اخذ رأي المجلس البلدي ان يرخص بتشييد الابنية على الطرق التي لم تفتح بعد او التي لم يسمح بالمرور فيها اذا رفض رئيس البلدية اعطاء ترخيص يتعلق بحفر اقنية في الطريق العامة لمد مجاري الماء او الغاز او الكهرباء ولم يستند في رفضه هذا الى ما توجبه المصلحة العامة فيطلب الترخيص من المحافظ.
مادة 118: كل بلدية يجوز ان يكون لديها حراس او جلاوزة يعينهم رئيس البلدية انما يجب ان يصدق المحافظ على تعيينهم وان يخولهم السلطة اللازمة وعليه في خلال شهر ان يبلغ موافقته على تعيينهم او عدم موافقته عليه. ويجب على حاكم صلح المنطقة ان يحلف الحراس والجلاوزة يمين الامانة. على هؤلاء المأمورين ان يتداركوا المخالفات البلدية وان ينظموا المحاضر بمرتكبيها.
مادة 119: تنظم الموازنة السنوية بالايرادات والنفقات وفقا لاحكام هذا القانون وفي وقت يتمكن معه المجلس البلدي من تدقيقها ورفعها الى وزير الداخلية ومن اعادة النظر فيها عند الاقتضاء قبل بدء السنة العائدة لها. وتبتدىء السنة المالية لجميع البلديات في اليوم الاول من كانون الثاني من كل سنة.
مادة 120: ينظم رئيس البلدية موازنة الايرادات والنفقات وبعد ان يقرها المجلس البلدي يرفعها بالتسلسل الى وزير الداخلية ولوزير الداخلية ان يعدل او يرفض اي بند من بنودها بعد موافقة المجلس البلدي وله ان يضيف اي بند اليها اذا رأى ان احوالا خاصة تتعلق بالبلدية تقضي بهذه الاضافة في سبيل المصلحة العامة.
مادة 121: تنظم الموازنة وفقا للاصول التالية: 1- تثبت في كل باب من الايرادات والنفقات المبالغ المقدرة للسنة التالية والمبالغ التي اجيزت للسنة الجارية. 2- تتضمن موازنة الايرادات جميع الرسوم والغرامات والايجارات والضرائب والعوائد والرسوم واية اموال اخرى واجبة ومستحقة الدفع لصندوق البلدية وترتب هذه الموازنة بابواب شاملة ومفصلة. تقيد ايرادات المشاريع التي يقرر رئيس الدولة بانها تعود للمنفعة العامة على حدة. وقبل الموازنة نفسها تدرج خلاصة تبين مجموع ابواب الموازنة باربعة اعمدة يستعمل العمود الاول منها للايرادات وللنفقات المحققة في السنة السابقة والعمود الثاني للموازنة المجازة للسنة الجارية والعمود الثالث لموازنة السنة الجارية بعد التصحيح والعمود الرابع للايرادات والنفقات للسنة القادمة. 3- ترتب موازنة النفقات بصورة تظهر معها المبالغ المنتظر صرفها في خلال السنة بقدر الامكان.
مادة 122: نفقات البلدية قسمان: نفقات الزامية ونفقات اختيارية فالنفقات الالزامية يحق للمحافظ ان يطلب ادراجها من تلقاء نفسه في موازنة البلدية وهي التالية: 1- النفقات اللازمة لصيانة دار البلدية واذا لم يكن للبلدية دار خاص فهذه النفقات تكون حينئذ لاستئجار بناية او ردهة لاجتماع البلدية فيها. 2- ايفاء الديون الواجب دفعها. 3- نفقات ادارة البلدية ورواتب موظفيها. 4- النفقات اللازمة لصيانة الشوارع وانارتها وتنظيفها 5- النفقات اللازمة لوضع خطط تقويم الشوارع وترميمها والمحافظة على هذه الخطط. 6- بدل الاشتراك في الجريدة الرسمية. 7- النفقات التي يقضي بها تطبيق المادة 50 من هذا القانون وبالاجمال كل النفقات التي يضعها على عاتق البلدية قانون او نظام. تعد اختيارية جميع النفقات غير المنصوص عليها في هذه المادة
مادة 123: لا يجوز ادراج اي مبلغ من الايرادات او النفقات في باب المتفرقات اذا امكن ادراجه في اي باب آخر.
مادة 124: تقتصر "المصاريف الطارئة" او "المتفرقات " على النفقات التافهة والطارئة التي يمكن توقيعها ولكنها ليست من الاهمية بحيث تستوجب اثباتها في باب خاص .
مادة 125: تفتح ابواب وفصول جديدة للايرادات والنفقات التي لا يمكن اثباتها في اي باب من ابواب الموازنة.
مادة 126: لا يجوز ان يزيد مجموع النفقات المقررة في الموازنة السنوية على مجموع الايرادات المقدرة.
مادة 127: يدرج في الموازنة بابان للاشغال العمومية فتدرج جميع الاشغال العمومية الدائمة في الباب الاول وتدرج سائر الاشغال في الباب الثاني.
مادة 128: يجب ان ترفق الموازنة عند رفعها الى وزير الداخلية بايضاحات عن كل باب من الابواب غير العادية المدرجة فيها وعن الفرق الواقع في كل باب بين النفقات التي يراد انفاقها او الايرادات المقدرة وموازنة السنة السابقة الموافق عليها.
مادة 129: اذا حل يوم 31 كانون الاول ولم يحصل المجلس البلدي على موافقة وزير الداخلية على مشروع الموازنة فان موازنة السنة المنتهية تبقى قاعدة للسنة التالية الى ان يوافق وزير الداخلية على الموازنة الجديدة.
مادة 130: اذا اقتضت الضرورة وضع ملحق للموازنة فيجب اخضاع هذا الملحق لموافقة وزير الداخلية كما هي حال الموازنة.
مادة 131: للمجلس البلدي عند الضرورة ان ينقل في خلال السنة المبالغ المقررة في الموازنة للمصروفات من باب الى آخر بعد موافقة وزير الداخلية على انه يشترط في ذلك: 1- الا تكون النفقات التي اجيز نقلها مخالفة لاحكام هذا القانون او اي قانون آخر مرعي الاجراء. الا تزيد على النفقات المقررة في الموازنة التي اقترنت بموافقة وزير الداخلية او في اي ملحق اضيف اليها.
مادة 132: تصدر الموازنة رسميا بشكل قرار من رئيس البلدية مشتمل على موافقة وزير الداخلية وينشر القرار في الجريدة الرسمية.
مادة 133: بخلال الشهر الثاني من كل عام تعرض على المجلس البلدي حسابات السنة المنتهية مع التفصيل والايضاح اللازمين ليتمكن من تقدير اعمال الرئيس الادارية. ويجب ان يقف المجلس ايضا على حسابات امين الصندوق ويتناقش فيها ويقرها.
مادة 134: تعرض الحسابات بعد بحث المجلس البلدي فيها على وزارة الداخلية لاجل تدقيقها والمصادقة عليها.
مادة 135: تخضع الدوائر البلدية وحساباتها للتفتيش المالي والاداري وتقوم بهذا التفتيش الدائرة المختصة في وزارتي الداخلية والمالية. ويجوز بمرسوم تعيين مفتش دائم او دائرة تفتيش خاصة بالبلديات الكبرى مرتبطة بوزارة الداخلية.
مادة 136: يتناول التفتيش جميع اعمال البلدية ومقدار انطباقها على القانون وخاصة الاعمال التي تقيد مالية البلدية وعقد النفقات واوامر الصرف .
مادة 137: يحق لوزير الداخلية ان يخول مدير الداخلية العام الحق في ممارسة جميع الصلاحيات او بعضها التي يخوله اياها هذا القانون.
مادة 138: الغي القرار رقم 1208 الصادر في 12 اذار سنة 1922 المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 32 تاريخ 20 ايلول سنة 1932 والقرار رقم 2671 الصادر في 30 تموز سنة 1924 والقرار رقم 79 ل ر الصادر في 9 نيسان سنة 1941 المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 40 تاريخ 28 ايار سنة 1943 وجميع النصوص التشريعية العامة والخاصة المخالفة لهذا القانون والتي لا تتفق مع مضمونه.
مادة 139: تدعى الهيئات الانتخابية لانتخاب المجالس البلدية خلال مدة تتراوح بين تسعة اشهر والسنة تبتدىء من يوم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
مادة 140: ان المدن التي يتجاوز عدد سكانها المقيمين فيها الاربعين الفا تشكل فيها بلديات ممتازة تستثنى من احكام المواد 8 و56 الى 106 من هذا القانون وتبقى خاضعة في المواضيع المشار اليها في المواد المذكورة الى التشريع السابق الى ان يوضع قانون خاص لها في مدة لا تزيد عن السنة.
مادة 141: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية
بيروت في 27 تشرين الثاني سنة 1947
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالوكالة
الامضاء: رياض الصلح الامضاء: رياض الصلح