المادة 131
مادة 131: للمجلس البلدي عند الضرورة ان ينقل في خلال السنة المبالغ المقررة في الموازنة للمصروفات من باب الى آخر بعد موافقة وزير الداخلية على انه يشترط في ذلك: 1- الا تكون النفقات التي اجيز نقلها مخالفة لاحكام هذا القانون او اي قانون آخر مرعي الاجراء. الا تزيد على النفقات المقررة في الموازنة التي اقترنت بموافقة وزير الداخلية او في اي ملحق اضيف اليها.